كنت أحلف بأيمان صادقة وأقسم علي فعلها إن تحقق ما حلفت عليه ، ولم أحلل أيماني بصيام أو كفارة ، فهل صوم ستة من شوال ويوم عاشوراء ويوم عرفة هل يجزئ عن الأيمان وقد عجز المرء عن حصرها؟ تجيب اللجنة الدائمة للافتاء: كفارة الأيمان هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام. وأما عجزك عن حصر الأيمان فيجب عليك الاجتهاد في حصرها بالتقريب، ثم التكفير فيما حنثت فيه منها، ويكفيك ذلك إن شاء الله، ولا يجزئ صيام يوم عاشوراء وعرفة وستة من شوال عن كفارة اليمين إلا إذا نوى بصيامها أنه عن الكفارة لا التطوع.
*** ارسل سؤالك علي الإيميل التالي ليجيب عليه كبار علماء الأزهر : [email protected]