تقدم الدكتور احمد سعيد - رئيس حزب المصريين الأحرار ونائب مجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء ومن فى حكمهم اليوم الى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى. وقال الدكتور أحمد سعيد "إن الفترة الأخيرة أظهرت الحاجة لمثل هذا القانون بعد أن صدر الإعلان الدستوري فى 30 مارس الماضي خاليا فى أحكامه منه إلا ان ذلك لا يمنع من إصدار القانون لسد العجز التشريعى لما لهذا الأمر من أهمية وخطورة."
وأوضح النائب ان الواجب على المشرع ان يستكمل المنظومة القانونية حين تنشأ الحاجة الى تشريع وحتى تتحدد المسئولية الجنائية للوزراء ومن فى حكمهم مؤكدا أن الاقتراح تحاشيا لأي جدل فى التفسير نص فى مادته الاولى على انه يطبق القانون على نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه وكذلك على المحافظين ورؤساء المدن الهامة.
وأضاف أن الاقتراح بمشروع القانون وضع معيارًا لضم كل هؤلاء المسئولين إليه وهو أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وما قد يستجد من مناصب تنفيذية تستلزم أداء اليمين.
ويقضى الاقتراح بمشروع القانون الذى يقع فى أربع عشرة مادة بأن تسرى أحكامه على رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وكل من يستلزم مباشرة مهام منصبه ان يؤدى اليمين الدستورية فى شان ما يقع من جرائم حتى لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأى سبب سواء بصورة نهائية او بتوليه مهام مناصب أخرى او كان وقت الجريمة قائما بالعمل بالندب أو بالإنابة ويعاقب المخاطبون بالقانون بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب فى تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية: جرائم أمن الدولة الخارجى والداخلى والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة وجرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك الجرائم المتعلقة بسير العدالة او التأثير فيها المنصوص عليها فى قانون العقوبات واستغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره.
ونص الاقتراح على تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنتين كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاستكمال تشكيل اللجنة فى حالة غياب احد الأعضاء الأصليين او قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التى تقدم مكتوبة وموقعة الى النائب العام وحده ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة فى خلال يومين على الأكثر.
وتتولى هذه اللجنة بصفة سرية بحث مدى جدية البلاغ ويجب عليها فور وصول البلاغ إخطار المبلغ ضده ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بذلك.
وتخطر لجنة التحقيق النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه او من ينيبه من المحامين العامين ان يحضر جلسات التحقيق وله أن يبدى ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على المبلغ ضده أو بحبسه احتياطيا أو بتفتيش شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو التحفظ على أمواله او بأي إجراء تحفظى آخر ان يكون صادرا من اللجنة مجتمعة وبالإجماع حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها، ويعتبر المبلغ ضده فى إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك ولا تنتهي الأجازة إلا بعد الحكم الصادر فى الدعوى باتا أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم.
وتتولى محاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون محكمة خاصة تشكل من سبعة أعضاء هم أقدم أربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض وعضوان من مجلس الشعب وعضو من مجلس الشورى يتم اختيارهم من بين الأعضاء القانونيين المنتخبين بطريق القرعة فى بداية كل دور انعقاد. وكل حكم يصدر بالإدانة من المحكمة يستوجب حتمًا عزل المحكوم عليه من وظيفته دون الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة قانونا للجريمة.