تنص المادة 154 من الدستور الخاصة بفرض حالة الطوارئ التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، جراء الأحداث الإرهابية التى وقعت بمحافظتي الغربية والإسكندرية. ويعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمتد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ." يذكر أن الرئيس السيسي قد وجه كلمة للشعب المصري تعليقا علي الأحداث التي وقعت اليوم الأحد من استهداف مجموعة من الكنائس المصرية بالغربية والاسكندرية وراح ضحيتها العشرات من القتلي والمصابين، أعلن خلالها فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة التطرف.