أودعت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حيثيات حكمها بقبول الاستشكال المُقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، بالاستمرار فى بطلان قرار التحفظ على أمواله. وقالت المحكمة، في حيثياتها: إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكمًا قضائيًّا واجب النفاذ فور صدوره، ودون إعلان، طبقًا لمواد مجلس الدولة أرقام 49 و50 و52. وأضافت الحيثيات أن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان امتنعت عن تنفيذ الحكم، بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة. وقالت المحكمة: "إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم أبو تريكة ضِمن قائمة الإرهابيين التى ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذى تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذى يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتًا". وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال أبو تريكة ينطوى على اعتداء على ملكيته الخاصة والاننقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء فى هذا الشأن. وأضافت المحكمة أن قرار التحفظ مَشُوب بعدم المشروعية ويشكل عدوانًا على حق الملكية. وأفادت بأن لجنة التحفظ هي لجنة إدارية، بحكم تشكيلها جهات إدارية مختلفة، وأن محاولة إصباغ الوصف القضائي عليها أو ما تصدره من قرارات هو وصف غير دقيق؛ حيث إن جميع قرارات اللجنة إدارية وليست قضائية. وتابعت الدعوى أن قرارات التحفظ على الأموال ما هي إلا قرارات تحفظية مؤقتة لحين صدور أحكام قضائية ضد المتهمين في قضايا جنائية تستوجب الرد أو المصادرة.