قررت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة كمال عامر، تأجيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (89) لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. وطالب أعضاء اللجنة بتأجيل مناقشة التعديل لمدة 3 أشهر على الأقل، إعمالا لتداعيات الأمن القومي، ولمنح الحكومة مزيدا من الوقت لإعادة الدراسة، ولحين انتهاء الحكومة من إقرار قانون الاستثمار، لوجود ربط بين القانونين. وتضمن مشروع قانون الحكومة في المادة 17 تقسيم الأجانب إلى 4 فئات من حيث الإقامة، وهم «أجانب ذوو إقامة خاصة، ذوو إقامة عادية، ذوو إقامة مؤقتة، ذوو إقامة بوديعة». وتنص المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 20 مكرر تنص على: الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية. ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التي يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء. أما المادة الثالثة، فتم إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تنص على: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغًا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند «رابعا» من المادة 4 من هذا القانون. ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء. وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. ويسري على من يمنح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.