أعلن شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أنه تم إلزام الشركات العاملة فى السياحة الدينية، بعدم الإعلان عن برامج رحلات العمرة إلا بعد مراجعة الغرفة للموافقة على البرامج وإخطار وزارة السياحة، طبقا للمادة 13 من القانون رقم 38 لسنة 1977. وأكد سعيد، أن المادة 15 من القانون رقم 38، تحظر على أى شركة النشر بأى وسيلة من وسائل النشر داخل مصر وخارجها إلا بعد الحصول على إذن كتابى من وزارة السياحة والغرفة، اتباعا بالقواعد والنظم المعمول بها فيما سبق. وشدد سعيد، على ضرورة إبلاغ الأمانة العامة للغرفة بأى مخالفة تصدر من أى شركة وذلك حتى تقوم الغرفة بالتنسيق مع الجهة الإدارية لاتخاذ اللازم محو الشركة المخالفة.