نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزير الداخلية رقم 140 لسنة 2016، تعديلاً على قانون المرور ونص على "تستبدل السرعات المقررة لطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي الورداه بالمادة 29". وأضاف القرار في نصه: "بعد الإطلاع على تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وعلى القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، تستبدل سرعة المنطقة – بداية من ميدان الرماية كيلو 14 المنطقة حتى نفق صحراء الأهرام كيلو 21 (طريق داخلي تابع لمحافظة الجيزة) لسرعة 40 كيلو متر في الساعة لمركبات النقل الثقيلة ومركبات النقل القاطرة للمقطورات". وأضاف القرار : "بدءا من نفق صحراء الأهرام كيلو 21 حتى بوابات تحصيل الرسوم القاهرة كيلو 30 تكون السرعة المقررة 70 كيلو متر في الساعة، لمركبات النقل الثقيل القاطرة للمقطورات، وأنصاف المقطورات، وسرعة 80 كيلو متر لباقى مركبات النقل، وسرعة 90 كيلو لمركبات نقل الركاب والدراجات النارية ذات العجلتين، وسرعة 100 كيلو متر لباقي أنواع المركبات". وتابع القرار: بدءا من بوابات تحصيل الرسوم بالقاهرة كيلو 30، وحتى بوابات الرسوم بالإسكندرية (مرغم) كيلو 190، تكون السرعة المقررة 120 كيلو للسيارات الملاكي، وسرعة 100 كيلو لسيارات نقل الركاب، و(الأجرة والأتوبيسات) بالإضافه للدراجات النارية. كما نص القرار أن ما بعد بوابات الإسكندرية تكون السرعة المقررة 60 كيلو متر لمركبات النقل الثقيل، و70 كيلو متر لباقى مركبات النقل، وسرعة 80 كيلو متر لمركبات نقل الركاب، والدراجات، و90 كيلو متر لباقي أنواع المركبات.