قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء في إجابتها على سؤال حول حكم قطع الصلاة والخروج منها إنه إذا كان المأموم يريد الخروجَ ليكمل الصلاة وحده دون الإمام فلا ينوي الخروج من الصلاة بالكلية، وإنما فقط ينوي مفارقةَ الإمام، وهذا معناه قَطعُ الاقتداء به، ويُكمِلُ صلاتَه وَحدَه، وتكون صحيحةً مع فواته ثوابَ الجماعة. وأضافت أنه إذا كان المأموم يريد الخروج من الصلاة بالكلية فشأنه في ذلك شأن المنفرد والإمام يخرج بقطع نية الصلاة، ولا يحتاج إلى سلام ولا غيره، ولكن لو قطع صلاة الفريضة لغير عذر -منفردًا كان أو إمامًا أو مأمومًا- فإن ذلك حرام، وإن كانت نافلة فخروجه منها لغير عذر مكروه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ . وأما عند العذر في الفريضة أو النافلة فلا حرج عليه؛ لأن الضرورات تُبِيحُ المحظورات.