أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم الأربعاء قرارا جمهوريا رقم 124 لعام 2014 وقد أمر فيه بتعديل المادة رقم 232 لسنة 1959 الخاص بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، كما أمر أيضا بتعديل المادة 234 الخاصة بقواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة. كما أمر أيضا بتعديل كل من المادة رقم 50 لسنة 1974 الخاص بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، والمادة 127 لسنة 1980 الخاص بقانون الخدمة العسكرية، والقانون رقم 123 لعام 1981 الخاص بقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة، والقانون رقم 122 لسنة 1982 الخاص بإنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية.