قرر مجلس القضاء الأعلى بالعراق (السلطة القضائية)، اليوم الخميس، الإفراج عن 91 شخصاً اعتقلوا في وقت سابق وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، لوكالة "الأناضول"، إن قاضي محكمة التحقيق المركزية انتقل منتصف الأسبوع الحالي إلى مديرية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في بغداد لمتابعة ملفات الموقوفين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من القانون، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي، كما يعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصا إرهابيا بهدف التستر". وترفض السلطات العراقية إلغاء هذه العقوبة، رغم المطالبات الداخلية والدولية بإلغائها، معتبرة أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، لا تسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن. ويقول القادة السياسيون السنة وبعض من الشيعة أن رئيس الوزراء نوري المالكي استخدم المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ضد خصومه من السياسيين على مدة ثماني سنوات من حكمه. وحاول البرلمان العراقي على مدى عام كامل إلغاء أو تعديل الفقرة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب إلا انه اخفق بسبب اعتراض كتلة المالكي البرلمانية. وأوضح البيرقدار أن محكمة التحقيق قررت إطلاق سراح 91 متهما بالإرهاب لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم من تهم تتعلق بالإرهاب. وأضاف البيرقدار أن تلك الخطوة تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود بضرورة الانتقال الميداني إلى مقرات الاحتجاز لتسريع حسم ملفات الموقوفين وتجاوز أي معوقات تواجه هذا الملف. يذكر أنه حكم على نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي، العام الماضي، بالإعدام بناءً على إدانته وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.