السؤال: قال لي زوجي في عقد القران قبل الدخول "خليك عند أبوك واعتبري نفسك مطلقة" وكان لا يعرف أن هذا طلاق ودخلنا بالعقد القديم. وبعد الدخول قال لي "عاوزاني أقول لك إنت طالق ما أنت طالق" وعاد يقول أنه لم يطلق وكان بيحكي ولم يقصد الطلاق والآن قال لي في فترة النفاس "أنت طالق" وقال لي علي التليفون "إنت طالق".. فما الحكم؟ ** يجيب الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقاً: كل الألفاظ التي نطقها هذا الرجل مخاطباً بها زوجته هي من اللفظ الصريح وهذا لا يحتاج إلي نية فإن بلغ ثلاثاً في أوقات ومجالس متفرقة فقد بانت زوجته بينونة كبري.. ولا يجوز له معاشرتها. أما اللفظ الأخير في النفاس فهو أمر أخذناه من الفقه لنعالج به حالة ما إذا كان للزوجة أطفال يحتاجون إليها.. أي لا يقع. المصدر: جريدة "المساء" المصرية .