السؤال: ما حكم الدين فيمن تكلم في الصلاة ناسياً وهل صلاته باطلة؟ ** إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسياً اوجاهلاً لم تبطل صلاته بذلك فرضاً كانت ام نفلا لقول الله - سبحانه - "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا". وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - انه شمت عاطساً في الصلاة جهلاً بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة فسأل النبي "صلي الله عليه وسلم" عن ذلك فلم يأمره بالاعادة. والناسي مثل الجاهل وأولي. ولأن النبي "صلي الله عليه وسلم" - تكلم في الصلاة ناسياً فلم يعدها عليه الصلاة والسلام. بل أكملها كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين. وكما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين - رضي الله عنهما. أما الاشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة لذلك. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.