القاهرة: أكد الدكتور عبد الفتاح إدريس- أستاذ الشّريعة الإسلامية بجامعة الأزهر- أنّ من استطاع أن يحجّ ولم يحج حتى مات فإنه يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا، مستدلا على قوله بما جاء في السّنة عَنْ أَبِي أمامه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أو شَاءَ نَصْرَانِيًّا"، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام في غير وجع حابس، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، فليمت أي الملتين شاء : إما يهوديًّا ، وإما نصرانيًّا . وأشار إلى أن هذه الأحاديث تدل على مدى ذنب المتهاون بأداء هذه الفريضة، وأنه بتهاونه وتسويفه قد وقف على شفا هاوية من الجحيم؛ لأنه لا يؤمن عليه أن ينقلب ذلك التهاون والتّسويف إلى استباحة ترك هذه الفريضة، أو احتقارها وعدم المبالاة بها- والله يحول بين المرء وقلبه- فيصبح- والعياذ بالله تعالى- من الكافرين، ولا غرابة فإن هذا ظاهر من قول الرسول- صلى الله عليه وسلم- وقول صاحبه المتقدم: فليمت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا. وقال إدريس ، بحسب موقع "الفقه الإسلامي": إن الله تعالى فرض الحجّ موضحًا أن الذي لم يؤد ما فرضه الله عليه يكون مرتكبًا معصية، مشيرًا إلى أن استغلال حوائج النّاس كالمتاجرة بتأشيرات الحجّ تُعتبر من الكبائر، مشيرًا إلى أن المال الذي يكتسبه الفرد من جراء ذلك يُعتبر مال حرام يحرم على أولاده وزوجته الإنفاق منه، إلا في حالة التّوبة والإقلاع عنه.