بهاء الدين أصدر د. زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا لتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة يلزم كل شركة مسجلة بالبورصة تواجه أحداثا جوهرية غير متاحة لجمهور المساهمين وتؤثر على تداول أسهمها، أن تسارع بالإفصاح عن ذلك فورا بإخطارها البورصة فى موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث على شاشات التداول فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث وعلى موقع البورصة الألكترونى، وأنه إذا وقعت الأحداث الجوهرية فى أوقات العطلات الرسمية يكون على الشركة أن تعلن عن تلك الأحداث بالطريقة السابق ذكرها. وقال د. بهاء الدين: يقضى هذا القرار بأن تشكل لجنة قيد وشطب الأوراق المالية بقرار من مجلس إدارة البورصة برئاسة رئيس البورصة أو من ينيبه وعضوية كل من إثنين من العاملين بالبورصة يختارهما مجلس إدارة البورصة، وممثل عن الشركات المقيدة فى البورصة يختاره مجلس إدارة البورصة من بين اكبر عشر شركات نشطة لها أوراق مالية مقيدة بالبورصة، وممثل عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية من أعضاء مجلس إدارة البورصة يختاره المجلس، وأخيرا، ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يختاره مجلس إدارة الجمعية. وأضاف: إنه وفقا لهذا القرار تكون مدة عضوية هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على أن يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس البورصة، وأن تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وعند التساوى يرجح الجانب، الذى منه الرئيس وتجتمع اللجنة مرتين على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها ولا يصح انعقاد اللجنة ألا بحضور أغلبية أعضائه، على أن تلتزم إدارة البورصة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بجميع القرارات الصادرة عن هذه اللجنة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدورها. وأكد أنه على هذه اللجنة البت فى طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات والإجراءات المقررة، وأنه للشركة تقديم طلب إعادة نظر فى قرار اللجنة الصادر برفض القيد أمام مجلس إدارة البورصة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من إخطارها بالقرار، لافتا إلى أنه على المجلس البت فى طلب إعادة النظر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وفى حالة تأييد البورصة لقرار لجنة القيد يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة العامة للرقابة المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار البورصة، وأنه فى حال رفض الالتماس يحق للشركة التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة التظلمات. ولفت د. بهاء الدين إلى أن القرار وضع جدولا يتم بمقتضاه قيد الأوراق المالية، فالأسهم التى يتم قيدها، هى التى يتوافر فيها، ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالى أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم يبلغ إجمالى ما يملكونه نسبة 5% على الأقل من إجمالى أسهم الشركة، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 2 مليون سهم، وأن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية القانونية لسنه مالية كاملة سابقه على طلب القيد. وذكر أنه لقيد الأسهم لابد أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل، ولا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادلها من واقع أخر قوائم مالية سنوية أو أخر قوائم مالية دورية، وألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب عن أخر سنه مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده ،على أن يكون صافى أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسى وبشرط ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية المرحلية التى تليها – فى حالة الانتهاء من إعدادها – عن نسبة صافى الربح قبل الضريبة بالقوائم السنوية، وألا تقل حقوق المساهمين فى أخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع. وأوضح بهاء الدين إنه يجوز القيد لأسهم الشركات غير المستوفية للشرطين ( أ، ب)، وذلك متى قدمت الشركة طالبه القيد تعهدا بالتزامها باستيفاء هذين الشرطين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة، وفى حالة عدم استيفاء هذا التعهد يعتبر القيد كأن لم يكن، ويشترط للتعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة قبل استيفاء الشركة الشرطين المشار إليهما الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة فى ضوء مبررات تقبلها، مضيفا أنه يجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشرط (و) متى قدمت الشركة طالبة القيد القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقه على طلب القيد إليها، إلا أنه فى جميع الأحوال يجب لاستمرار القيد توافر الشروط (أ، ب ، ج). وقال د. بهاء إنه فيما يتعلق بقيد وثائق صناديق المؤشرات، فإنه يتم فيه قيد وثائق صناديق المؤشرات، وذلك شريطة تقديم نشرة الطرح العام أو الخاص لهذا الإصدار معتمدة من الهيئة، وتقديم تعهد من مدير الاستثمار للجهة المصدرة للوثائق بموافاة البورصة ببيان يومى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى عن صافى قيمة الوثيقة، وكذلك بإخطار البورصة يومياً بعدد الشهادات القائمة وأى تغيير فيها ونسبته، وأى خطوات تتخذ بصفه مؤقتة لإيقاف استهلاك أو بيع الشهادات وكذلك موعد وقيمة الكوبونات الموزعة. وأشار إلى أنه مع مراعاة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين كل من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة وبين البورصات أو الجهات الرقابية الأجنبية بالسوق المقيد به الأسهم محل شهادات الإيداع المصرية، تقيد هذه هذه الشهادات شريطة تقديم موافقة من الهيئة العامة لسوق المال على إصدار الشهادات المطلوب قيدها، وأن تتعهد الشركة بطرح جميع شهادات الإيداع المصرية للتداول بالبورصة خلال 3 شهور من تاريخ قيدها، وألا يقل عدد حملة شهادات الإيداع المصرية عن 150 شخص مصريا كان أو أجنبيًا بعد الطرح، وأن تكون الأسهم محل شهادات الإيداع مقيدة فى أحدى البورصات الأجنبية، التى تخضع لإشراف جهة تمارس اختصاصات مماثله لاختصاصات الهيئة العامة لسوق المال، وألا تقل عدد الشهادات المصدرة مقابل الأسهم المودعة لدى بنك الإيداع عن 500 ألف شهادة، وألا تقل القيمة الاسمية لإجمالى الشهادات المطلوب قيدها عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل. وأشترط القرار، وفقا للدكتور بهاء الدين، على كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة نشر القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبى الحسابات وملاحظات الهيئة عليها فى صحيفتين يوميتين مصريتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل، على أن يشمل هذا النشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة، وأنه للشركات الملزمة بتقديم قوائم مالية مجمعة، فإذا أجرت الجمعية العامة للشركة أى تعديلات على تلك القوائم تلتزم الشركة بنشر تلك التعديلات خلال أسبوع من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية المعدلة، و فى ذات الصحيفتين.