أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن الدولة أو المؤسسات والمرافق العامة لاتتحمل مسئولية الاخطاء الشخصية لموظفيها ،حيث ألزمت المحكمة مهندسة بحي المنتزه بالإسكندرية برد مبلغ مائة ألف جنيه لجهة عملها دفعها الحي لمالك عقار نتيجة خطأ المهندسة. أصدر الحكم المستشار علي اسماعيل عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف عبد الحليم ومحمد المنشاوي . وكان حي المنتزة بالإسكندرية قد أقام دعوي أوضح فيها أن أحد الأشخاص حصل علي ترخيص ضمني ببناء عقار بعد أن رفضت المهندسة منحه له في الوقت المحدد قانونا دون مبرر لكنها تعسفت وانحرفت بالسلطة وقامت بهدم العقار مما دفع مالك العقار لإقامة دعوى ضد جهة عملها حصل فيها علي تعويض مائة ألف جنيه ،دفعها له الحي ،إلا ان الحي أقام دعوى قضائية طالب فيها المهندسة برد المبلغ. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت هو إرتكاب المهندسة لخطأ شخصي وليس مرفقي بعد قيامها بهدم العقار رغم حصول مالكه علي ترخيص ،وكانت رغبة الانتقام تقف وراء ما أقدمت عليه بما يمثل انحرافا وإساءة لاستخدام سلطتها مما يبرئ جهة عملها مما تعرض له مالك العقار،وهو ما يستوجب الزامها بتحمل تبعة خطئها الشخصي وعدم مسئولية الحي عنها وردها المبلغ لجهة عملها.