تقدم الدكتور "محمد فائق" نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الخميس إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروع قانون لمجلس الشعب تم إعداده من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس، مشيراً إلى أنه يتيح تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجماعات والقوى السياسية في البرلمان. وقال "حافظ أبو سعدة" عضو المجلس ورئيس اللجنة التشريعية به إن مشروع القانون تم إعداده إستناداً لتوصيات ورشة العمل التي أقامها المجلس فور طرح المجلس العسكري لمسودة القانون للحوار المجتمعي. وأضاف "أبو سعدة" في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن مشروع القانون الذي أعدته لجنة مشكلة من عدد من أعضاء المجلس سيتم طرحه للمناقشة على كافة الأحزاب والقوى السياسية. وحول مصير كوتة المرأة، أوضح "أبو سعدة" أن العمل وفقاً لنظام القائمة النسبية لا يتسق معه تخصيص عدد من المقاعد لفئة معينة، منوهاً لإمكانية بحث أخذ قرار "تحفيزي" للأحزاب في قانون مجلس الشعب يدفعهم لوضع أسماء مرشحين من الأقباط والمرأة على رأس قائمتهم الإنتخابية، أو سيترك الأمر للإلتزام الذاتي للأحزاب، وتبني مشروع القانون نظام القائمة النسبية المغلقة، والذي يتيح للأحزاب تكوين قائمة خاصة بكل حزب على حدة، أو قائمة مشتركة بين عدد من الأحزاب، كما يسمح للمستقلين بتكوين قوائم خاصة بهم، لتحقيق المساواة في الحقوق بين الجانبين. كما نص المشروع على أن ترتبط القوائم بالدائرة الإنتخابية وجواز المشاركة في المنافسات في عدد محدود من الدوائر دون إشتراط خوض الإنتخابات في كل الدوائر، كما أجاز المشروع للمستقلين تكوين قوائم غير كاملة لمراعاة فارق القدرات بين الأحزاب والمستقلين. وتضمن مشروع القانون أيضاً تعديل المادة السابعة والخاصة بقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للإنتخابات بقرار منها، وكذا المادة الثامنة من قصر عضوية لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح والفصل في الإعتراضات المشار إليها على القضاة فقط رئاسة وعضوية، دون مشاركة أي جهة تنفيذية في عضويتها، وقررت المادة أنه يصدر تشكيل هذه اللجنه بقرار من اللجنة العليا للإنتخابات. كما عمد المشروع المقترح في تعديل المادة ال17 منه على أنه ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات أعلى، على أن تعطى كل قائمة مقعداً تبعاً لتوالى الأصوات الزائدة ؛ وبعد ذلك تعطي الأصوات المتبقية للقائمة الحاصلة على أقل الأصوات بالدائرة ، فضلا عن ترسيخه قاعدة ولاية القضاة في المادة ال20 من خلال النص على "أنه تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب". وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوماً من تاريخ وروده إليها ليقضي على مقولة "أن المجلس سيد قراره" التي إنتشرت في العهد البائد