يبحث قسم التشريع برئاسة المستشار محمد عزت نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة ميكا ستار للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة الشاذلي بالصحراء الشرقية وكذلك اتفاقية الالتزام الخاصة بها وهي اتفاقية بين الحكومة وهيئة الثروة المعدنية. تقدمت الهيئة بطلب للحكومة للحصول علي التزام مقصور عليها للبحث عن الذهب وحيث إن ميكا ستار للتعدين توافق علي أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها أعمال البحث والاستغلال في المنطقة المذكورة. ومن ملاحق الاتفاقية خطاب ضمان يصدره بنك معتمد لدى البنك المركزي المصري يقدمه المقاول للهيئة قبل توقيع وزير البترول يوم واحد علي هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ 2 مليون و500 ألف دولار أمريكي ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث وان مبلغ الضمان يتم تخفيضه بنفس قيمة المصروفات الزائدة عن المبلغ المفترض في فترات البحث وترسل الهيئة إخطار ربع سنوي للبنك عن مبلغ يعادل قيمة المصروفات التي تم إنفاقها بواسطة المقاول واعتمادها بواسطة الهيئة وتمنح الحكومة بمقتضي هذه الاتفاقية الهيئة والمقاول التزام مقصور عليهما في المنطقة الموصوفة وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبنية في هذه الاتفاقية والتي لها قوة القانون بدءا من الإنتاج التجاري للذهب والمعادن المصاحبة له تمتلك الحكومة إتاوة بنسبة 5 % من مجموع كمية الذهب المنقي والمعادن المصاحبة له المنقاة والمنتجة أثناء فترة الاستغلال بما في ذلك أي مد لها. وهذه الإتاوة غير قابلة للاسترداد وتسلم الإتاوة المذكورة أو تدفع للحكومة بواسطة الشركة المشتركة نيابة عن المقاول والهيئة وتسلم الإتاوة نقدا طبقا لأوضاع السوق السائدة وقت البيع أو عينا حسب اختيار الحكومة مدة البحث الأولي سنة واحدة تبدأ من تاريخ الحصول علي الموافقات والتصاريح اللازمة لبدء العمل الحقلي، وتنتهي هذه الاتفاقية تلقائيا عند عدم تحقق اكتشاف تجاري عند نهاية فترات البحث المطبقة، على أن تكون فترة الاستغلال لأي عقد هي 20 سنة من تاريخ الاعتماد ويجوز مد فترة الاستغلال لفترة إضافية تسمى فترة الاقتداء وهي فترة لا تزيد عن 10 سنوات، وفي حالة تحقيق اكتشاف تجاري بالمنطقة بواسطة المقاول في المنطقة المتبقية بعد التحليات، كما أن المقاول يخضع لقوانين الضرائب المصرية علي الدخل ويلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية. وفور تحقق الاكتشاف التجاري تؤسس الهيئة والمقاول شركة للقيام بالعمليات ويطلق عليها بالشركة المشتركة ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول علي اسمها ويعتمد من وزير البترول وتكون شركة قطاع خاص وبعد الإنتاج التجاري تعد الشركة المشتركة قبل بدء كل ربع سنة ب90 يوما علي الأقل تقريرا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يبين إجمالي كمية الذهب والمعادن المصاحبة له التي تقدر الشركة المشتركة انه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها. وتسلم الشركة نيابة عن الهيئة والمقاول كل ربع سنة إتاوة للحكومة قدرها 5% طبقا لما هو منصوص بالعقد، مع مراعاة أحكام النظام المحاسبي لهذه الاتفاقية تخصص نسبة وتزيد عن 30% من كل الذهب المنتج والمعادن المصاحبة له من جميع عقود الاستغلال داخل حدود المنطقة بمقتضي هذه الاتفاقية وذلك بعد خصم الإتاوة وكافة نفقات التشغيل تقسم النسبة المتبقية من الإنتاج الكلي للذهب والمعادن المصاحبة له بعد خصم كل من النسبة المخصصة للإتاوة والنسبة المخصصة لاسترداد التكاليف ذهب الاسترداد بعد الهيئة والمقاول علي النحو التالي : - حصة الهيئة = 50 % وحصة المقاول = 50 % إذا كان الإنتاج حتى 250 ألف جنيه أوقية سنويا حصة الهيئة = 55 % وحصة المقاول = 45 % وإذا كان الإنتاج أكثر من 250 ألف إلي 500 ألف أوقية سنويا حصة الهيئة = 60 % وحصة المقاول = 40 % وإذا كان الإنتاج أكثر من 500 ألف أوقية سنويا ويقسم ذهب الفائض بين الهيئة والمقاول حصة الهيئة 70 % نقدا أو عينا وحصة المقاول 30 %