قررت وزارة القوى العاملة والهجرة اعتبار يوم الأول من شهر محرم عام 1431 "عيد رأس السنة الهجرية" أجازة بأجر كامل لجميع العاملين بالقطاعين الخاص والاستثمارى وقطاع الأعمال العام. يأتى ذلك وفقا لأعمال المادة 52 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعد أجازة بأجر كامل. وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.