أكد تقرير هيئة مفوضى الدولة الصادر فى الطعن رقم 26969/55 ق المقام من وزيري الداخلية والخارجية ضد المحامي نبيه الوحش لسحب الجنسية المصرية من المصريين المتزوجين من إسرائيليات على ضرورة الغاء الحكم الصادر لصالح نبيه الوحش بإسقاط الجنسية والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الوحش بالمصروفات. واستند التقرير إلى أن نصوص الدستور المصرى قد اهتمت بالأسرة المصرية أى التى يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية ويكون ولاؤهم للوطن دون شركة مع غيره، فالجنسية المصرية شرف. وتقوم فكرة المواطن على الولاء للدولة ويحكمها القانون بطابعها السياسى، وقد انتظمت أحكام القانون رقم 26/1975 بشأن الجنسية المصرية المشار اليه فى المواد 10,15,16,17 من زوال الجنسية وحالات سحبها واسقاطها فوضع فى المادة 10 مبدأ عاما مؤداه زوال الجنسية المصرية عن المصرى بمجرد الاذن له بتجنسه بجنسية أجنبية واجاز له استثناء الاحتفاظ بالجنسية ومن ثم فان التجنس لجنسية دولة اجنبية باذن من الحكومة المصرية يرتب حتما اسقاط الجنسية المصرية وتجريد المتجنس منها ما لم يؤذن له بالاحتفاظ بها كما ذكر القانون الحالات التى يجب فيها إسقاط الجنسية منها على سبيل المثال إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لأى دولة اخرى واذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وإذا اتصلت فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية ، ولما كانت المنازعة الماثلة تدور حول إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات بصرف النظر عن هؤلاء المصريين قد اكتسبوا الجنسية الإسرائيلية من عدمه وهذه الحالة لا تدخل فى نطاق النصوص المذكورة فى المادة 16، ولا يجوز بالتالى أخذ هذه الحالة عن طريق القياس أو التفسير ولابد أن يكون هناك نص قانونى لهذه الحالة حتى تطبق عليهم. ومن ثم واذا اتخذت الأجهزة الإدارية موقفا سلبيا إزاء ذلك فإنها تكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صادفت صحيح القانون الأمر الذى يكون معه قرار المطعون فيه غير قائم على أسباب جدية ترجع إلغائه عند نظر الموضوع مما يتخلف معه ركن الجدية اللازم توافره وبذلك فإن الحكم المطعون فيه ذهب الى عكس القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يتعين الغائه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار.