وافقت الجمعية التأسيسية فى جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، على 29 مادة من إجمالى 52 مادة بباب الحقوق والحريات بالمسودة الأولية لمشروع الدستور مع إحالتها للجنة الصياغة المصغرة. كما تراجعت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن جزء من التعديلات، التى أدخلتها على نص المادة (45)، والتى أقرتها من دقائق قليلة، لتصبح نص المادة فى شكلها النهائى "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب والتعبئة العامة"، وحذفت التأسيسية فقرة "ولا يجوز وقفها أو تعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى". كما وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على المواد رقم (40) و(41) و(42) و(43) ومن بينها المواد، التى سبق وتوافقت عليها القوى السياسية ومنها حرية الاعتقاد، والذات الإلهية وحرية الإبداع، وذلك فى غياب القوى المدنية. كذلك وافقت التأسيسية على المواد (46) و(47) و (48) و(49)، بحيث يكون نص المادة (46) حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى. وتنص المادة (47)، التى تمت الموافقة عليها على أن تحال للصياغة على حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادراتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة. وتنص المادة (48) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها. وتنص المادة (49) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وذلك على الوجه المبين بالقانون.