النواب يحيل 5 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستها    وزير التموين يقرر تعيين رئيسًا جديدًا لشركة الدلتا للسكر    تغيير حدود الدخل لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"    محافظ أسيوط يوجه ببحث مشاكل المواطنين وحلها    محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 191 من قروض مشروعات شباب الخريجين    الخارجية الإيرانية: عراقجي سيزور البحرين والكويت اليوم    استشهاد 6 أشخاص من عائلة واحدة فى غارة إسرائيلية على بلعبك    مخاوف إيرانية من زعزعة الاستقرار الداخلي وسط ترقب الهجوم الإسرائيلي الوشيك    جلسة منتصف الليل.. ما هو رد فعل محمود الخطيب على أزمة محمود كهربا؟    مدرب إشبيلية: لا أعرف ماذا حدث أمام برشلونة!    اختلت عجلة القيادة.. إصابة 5 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة في الشيخ زايد    قطار يدهس طفلين والأهالي يقطعون السكة الحديد    محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة التابلت من مخزن التربية والتعليم| بعد قليل    المشدد 5 سنوات لبائع بالشروع في قتل جاره بالمطرية    شئون الأسرى: ارتفاع عدد حالات الاعتقال لأكثر من 11400 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023    في ذكرى ميلاد حسن الأسمر أيقونة الطرب الشعبي.. تعرف على أبرز المحطات في حياته    جيش الاحتلال يحاصر مراكز إيواء تابعة لوكالة أونروا بمخيم جباليا    التابعي: السوبر الأفريقي أخفى عيوب الزمالك    آخر مستجدات قانون العمل.. عرض المسودة الجديدة على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري.. 14 بابًا و276 مادة هدفها تعزيز علاقات العمل ومعالجة القصور.. والأجور أبرز المواد    معلومات الوزراء: مصر تستهدف إنشاء مركز القاهرة المالى العالمى    ليفربول يرصد 50 مليون يورو لضم جول كوندى مدافع برشلونة لخلافة أرنولد    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    إخماد حريق داخل منزل فى العياط دون إصابات    استبعاد محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة التابلت المملوكة للتعليم من محكمة جنح أكتوبر    مدير الكلية البحرية الأسبق: العالم غير أنظمته الصاروخية بعد نجاح مصر في إغراق المدمرة إيلات    الأربعاء، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا في العلوم الإنسانية بجامعة بنها    الآثار تعلن الكشف عن تفاصيل وأسرار جديدة للمصريين القدماء من معبد إسنا    منها مواليد برج العقرب والقوس والجوزاء.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 على الصعيد المالي    الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى غدا بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل فى أسوان    رحلة فيلم رفعت عيني للسما من مهرجان كان إلى دور العرض    كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمركز شباب ميت نما ضمن مبادرة "بداية"    طريقة عمل البان كيك، لإفطار خفيف ومغذي    الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة.. واضطراب الملاحة على هذه الشواطئ    تعرف علي موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة    بحفل جماهيري كبير.. «سعيد الارتيست» يُبهر جمهور الإسكندرية بمقطوعات وجمل فنية ومواويل صعيدية ب«سيد درويش» (صور)    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    بمشاركة 150 طالبًا.. بدء فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي (صور)    مجلس النواب يواصل مناقشة قانون التعليم والابتكار.. ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل    أسباب الإصابة بهشاشة العظام وأهمية فيتامين د والكالسيوم في الوقاية    بدء فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    وزير الخارجية: نرفض بشكل كامل المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه    قتلى في الغارة الإسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان    وفاة المعارض التركي فتح الله كولن في أمريكا    نقيب الصحفيين: لن نفتح باب الانتساب إلا بعد موافقة الجمعية العمومية    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    محمود كهربا.. موهوب في الملعب وأستاذ "مشاكل وغرامات" (بروفايل)    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 21 أكتوبر بسوق العبور للجملة    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    ماذا كان يفعل رسول الله قبل الفجر؟.. ب7 أعمال ودعاء أبشر بمعجزة قريبة    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول المادة الخاصة ب"تفتيش المنازل" .. والمادة 29 التى نصت على أن الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان
نشر في مصر الجديدة يوم 14 - 11 - 2012

وافقت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، على عدد كبير من مواد باب الحقوق والحريات المكون من 52 مادة، حيث شهدت بعض المواد جدلاً مثل المادة الخاصة حرمة المنازل، وعدم جواز تفتيشها، والمادة 29 التى نصت على أن الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
كما وافقت الجمعية على المادة 30 التى تنص على أن الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، وألغت الفقرة الخاصة بحظر إسقاطها عن مصرى، ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون، كما تم إقرار المادة 31 وتنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك"، وألغت الفقرة التى كانت تنص على "بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة"، وأوضح الغريانى أن هناك أسباباً أخرى للتمييز مثل اللون والعرق.
وتم الموافقة على المادة 32 التى تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس والمادة 33 التى نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب من القاضى المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محامٍ، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وأشار المستشار الغريانى إلى أن الأمر القضائى يصدر من القاضى أو عضو النيابة على السواء، وهو النظام القضائى المعمول به الآن باعتبار أن النيابة تعد سلطة من سلطات التحقيق،
وأقرت الجمعية المادة (34) التى نصت على "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى، ومخالفة شىء من ذلك جريمة، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
ووافقت المادة (35) التى نصت على أن السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
والمادة (36) ونصت على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون
وطالب بتنظيم سحب الاسقاط بقانون ويجب أن يبلغ كل من تتقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج عنه وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه".
ووافقت الجمعية على المادة 34 ونصها "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية".
"وشهدت المادة 37 التى تنص على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة مناقشات موسعة، خاصة جملة مراقبة المنازل التى اعترض الغريانى عليها وأيده بعض الأعضاء الذين حذروا من أن إذن القاضى بالمراقبة لشخص ما يزيد من عدد المجرمين، كما أن هذه الفقرة مستحدثة ولم توجد فى الدساتير السابقة.
واقترح الغريانى السماح للشرطة بمراقبة المنازل من الخارج حتى يتم ضبط الجرائم وأيده فى ذلك اللواء عماد حسين وممدوح شاهين إلا أن محسوب وعدد من الأعضاء عارضوه.
وقال الدكتور محمد محسوب، إننا كنا نعانى من صدور قرارات اعتقال بتواريخ سابقة وأرجو ألا نزيد جوراً على الواقع والحقيقة أنه كان يحدث تجرؤ على حقوق الشرفاء من المواطنين، أما المراقبة فهى لاتجوز الا بمعلومات وتحريات واضحة، أما الحصول على معلومة بطريق التجسس فلايعتد بها.
وأضاف أن المراقبة هدفها تحقيق الدليل الجنائى فلابد من صدور إذن بالتفتيش أو المراقبة.
وقال الشيخ حسن الشافعى ممثل الأزهر نحن شعب عانى من القمع وأنه إذا اقتحم أحد البيوت زاد الترويع ولا نقبل إلا تغيير كلمة القاضى المختص ويكفى أمر قضائى من وكيل النيابة، مشيراً إلى أنه لا يجوز تفتيش المنازل إلا بأمر من قاضى، فالشريعة الإسلامية جعلت حرمة البيوت أكثر من حرمة الأشخاص فقد دخلوا بيتى ليلا بلا إذن ورفعوا الأسلحة، وأكد لا نقبل إلا تغيير وتعجب ممن يطلبون مراقبة البيوت، وتابع قائلاً يعنى البواب بتاعى يراقبنى بدون ما أعرف، وقال أبو العلا ماضى لا يجوز مراقبة المنازل من داخلها أو خارجها، وطالب بحذف كلمة مراقبتها.
ووافقت الجمعية على المادة 38 والتى نصت على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه والمادة 39 التى نصت على أن لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
كما وافقت على المادة 40 أن حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون والمادة 41 ونصت على أن تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة، والمادة 42 ونصت على أن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
ونصت المادة 43 على أن حرية الإبداع بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.