تقدمت اليوم حكومة ظل الثورة للجمعية التأسيسية للمرة الخامسة بمقترحاتها حول المسودة الاخيرة للدستور .. وشملت المقترحات الاخيرة ملفين احدهما عن سلبيات المسودة والثانى عن ما هو معلوم من الدستور بالضرورة ..وكانت السلبيات التى قدمت كالتالى : سلبيات مسودة الدستور 1- طول فترة تشكيل الحكومة والتى قد تمتد الى 120 يوما مما يعرض البلاد لأزمات دستورية. (مادة 145) 2- استمرار سلطة رئيس الجمهورية فى حل مجلس النواب دون وجود قيود حقيقية عليه. 3- عدم اعادة الانتخابات الرئاسية فى حالة تساوى المرشحين النهائيين فى النتيجة والاحتكام لتصويت البرلمان (مادة 138) 4- تعارض المادة 147 مع المادة 102 فى شان حق رئيس الجمهورية فى اصدار القوانين 5- استمرار تعيين المحافظيين دون انتخابهم. 6- استمرار حصول وحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم بما لا يحقق عدالة فى توزيع حصيلة تلك الأموال(مادة 190) 7- تحريك اتهام رئيس الجمهورية من مجلس النواب فقط دون مجلس الشيوخ. (مادة 159) 8- عدم التفرقة بين العضو المنتخب بالنظام الفردى والمنتخب بنظام القائمة فى حالة خلو مقعد عضو البرلمان (مادة86) 9- تطابق الاختصاصات التشريعية لمجلسى النواب والشيوخ فى سن القوانين دون مراعاة للفوارق بينهم فى نوعية التشكيل او فى عدد الأعضاء. (مادة107) 10- عدم مراعاة عدد أعضاء كل مجلس فى حالة الاجتماع المشترك عند وجود خلاف تشريعى مما يؤدى لغلبة مجلس النواب دائما نظرا لتفوقه العددى حيث أن عدد أعضاء مجلس النواب 350 عضو وعدد أعضاء مجلس الشيوخ 150 عضو. وبالتالى لا مبرر لهذا لانعقاد هذا الاجتماع المشترك. (مادة 108) 11- سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ مما يؤدى للإخلال بالحيادية والسيطرة على القرارات فى مجلس منتخب لصالح الرئيس. (مادة 130) 12- تعيين رئيس الجمهورية فى مجلس الشورى مدى الحياة مما يعطيه حصانة برلمانية من المحاكمة مدة الحياة. (مادة 130) 13- استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات .(مادة 176) 14- سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين القضاة (مادة 183) 15- سيطرة العسكريين على تشكيل مجلس الدفاع الوطنى مما يرسخ حكم العسكر. (مادة 196) 16- اختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة مما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش مما قد يعرضها للانحراف لغياب الرقابة على تلك الميزانية. (مادة 196) 17- تحصين مواد باب المقومات الأساسية للدولة ومواد باب الحريات من التعديل بشكل مطلق مما يرسخ المواد فوق الدستورية التى رفضها الشعب من قبل ويغل يد الشعب صاحب السيادة والسلطة عن تعديل تلك المواد عند إثارتها لمشكلات فى تطبيقها مما يتطلب الغاءها أو تقييدها. (مادة 220) 18- عدم التحديد الدقيق للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. (مادة 206) 19- النص على وجود حد ادنى للأجر وعدم النص على حد أدنى للدخل بما لايحقق العدالة الاجتماعية (مادة 13) 20- النص فى مادة المساواة على مصطلحى الدين فى جانب والعقيدة فى جانب آخر مما يترتب عليه تأويل تلك المادة على اكثر من جانب. (مادة 30) 21- النص على تنبيه أصحاب المنازل قبل دخولها وتفتيشها حتى لو كان ذلك بأمر قضائى مما يتيح الفرصة لإخفاء الجرائم وأدواتها (مادة 36) 22- النص على تجريم الامتناع عن العلاج فى حالات الطوارئ فقط دون الحالات الأخرى مما يتعارض مع التزام الدولة بعلاج المواطنين (مادة 54) 23- النص علي جواز إقامة الدعوى الجنائية من غير جهة قضائية (مادة 64) 24- عدم توضيح التدابير التى تحمى الأطفال من الحبس والاحتجاز (مادة 67) 25- النص على كلمة أحكام الشريعة الاسلامية فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة مما يخرج تلك المادة من مبادئ الشريعة الواردة فى المادة الثانية ويعرضها لتاويلات كثيرة (مادة 68) 26- استمرار الحصانة البرلمانية لأعضاء السلطة التشريعية حتى فى العطلات البرلمانية مما يغل اليد عن مساءلتهم رغم ان تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعى وهو غير موجود فى تلك العطلات (مادة 90) 27- النص على أن يكون مقر البرلمان فى عاصمة الدولة رغم النص فى المادة (222) على جواز نقل العاصمة (مادة 91) 28- مواد انتخاب رئيس الجمهورية 138 و 139 غير منطقية ولا تحقق العدالة ولا تليق بمنصب الرئيس. 29- عدم وجود منصب نائب رئيس الجمهورية وإسناد مهامه لرئيس الوزراء مما ينعكس بالسلب على المواضع التى يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا مثل عضوية مجلس الدفاع الوطنى (مادة 196) 30- عدم إلغاء منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالرغم من وجود مجلس الدفاع الوطنى (مادة 152) 31- عدم النص على ضرورة موافقة مجلس الشيوخ على اعلان الحرب. (مادة 152) 32- عدم النص على ضرورة موافقة الشعب فى استفتاء على المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة (مادة 153) 33- إمكانية إبعاد أى من أعضاء البرلمان عن عضويته فى السلطة التشريعية بتعيينه وزيرا فى الحكومة (مادة 163) 34- عدم النص على وجود منصب النائب العام (مادة 179) 35- استئثار مجلس النواب ورئيس الجمهورية فقط بطلب تعديل الدستور دون مجلس الشيوخ (مادة 218) 36- قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب مما قد يعرضها للهوى الحزبى فى مسائل رفع الحصانة فى غير دور الإنعقاد (مادة 90) 37- عدم تحديد الجهة المختصة بالنيابة المدنية. (مادة 180) 38- سلب المواطن العادى حقه فى الطعن على دستورية قوانين مجلس النواب والشيوخ مما يتعارض مع مبدأ ان الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضى (مادة 184) 39- عدم كفاية فترة ال 15 يوم الممنوحة للمحكمة الدستورية لفحص دستورية قوانين مجلس النواب والشيوخ مما يغل يد المحكمة الدستورية عن رقابتها دستوريا سواء كانت رقابة سابقة أو لاحقة مادة (184) 40- ضعف المادة المنظمة للشرطة وعدم كفالة الرقابة عليها وتحديد تبعيتها مما قد يعرضها للإنحراف. (مادة 201)