الحوار الوطني يناقش الحبس الاحتياطي.. اليوم    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-7-2024 في البنوك    وزارة التموين: تطوير 9 مطاحن وزيادة القدرة الإنتاجية ل1970 طن دقيق يوميا    «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بهدف دفع جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة    حمدوك: نعول على مصر كثيرا في المساعدة لحل الأزمة السودانية    دبلوماسي ألماني: وصول ثالث بطارية نظام باترويت المضاد للطائرات إلى أوكرانيا من ألمانيا    أفشة وشريف ينعيان أحمد رفعت    طلب مفاجئ من ماجد سامي بعد وفاة أحمد رفعت| عاجل    محامي سفاح التجمع يكشف ل«البوابة نيوز» سبب تنحيه عن القضية    التعليم: تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في لجنة ثانوية عامة بالدقهلية بسبب الغش الجماعي    محمد رياض يكشف سبب تأجيل موعد افتتاح الدورة الجديدة ل«القومي للمسرح»    عاجل| سبب وفاة أحمد رفعت.. ما هو اختلال كهرباء القلب؟    الخشت يكشف أسباب تقدم جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية    ستارمر: الدفاع والأمن على رأس أولويات الحكومة البريطانية الجديدة    بعد حادثة وفاة مستشارة الرئيس السوري.. معلومات لا تعرفها عن «لونا الشبل»| صور    الحوار الوطني يناقش توصيات المرحلة الأولى ويفتح ملف الحبس الاحتياطي    وفد من جامعة «كوكيشان» اليابانية يتابع الخطة التدريبية للمسعفين    هل نجح الزمالك في إنهاء أزمة إيقاف القيد ..مصدر يوضح    المصارعون الروس يرفضون المشاركة في الأولمبياد    «إيمان» و«آيات» شقيقتان متطوعتان في «حياة كريمة»: «غيرت حياتنا وبنفيد غيرنا»    وزير الزراعة يؤكد ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي وتقنين أوضاعهم    تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس تمثال أثري من المتحف المصري الكبير ل7 أكتوبر    مصرع شخص أسفل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار    بيع القمامة بدلًا من إلقائها.. بورصة إلكترونية للمخلفات ومصانع التدوير    إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شرق نابلس    «الحزن والضغط النفسي» أسباب وفاة أحمد رفعت .. وخالد تاج الدين يوجه رسالة مؤثرة بعد رحيله    أحدث ظهور ل ياسمين عبد العزيز داخل الجيم..والجمهور: "خسيتي وبقيتي قمرين"    دعاء للأم في ليلة رأس السنة الهجرية    انطلاق أولى حلقات الصالون الثقافي الصيفي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية    مفتي الجمهورية يهنئ المستشار عبد الراضي صديق برئاسة النيابة الإدارية    الكشف على 706 مواطنين في قافلة طبية مجانية بقرية الحلفاية بحري بقنا    أجواء مميزة وطقس معتدل على شواطئ مطروح والحرارة العظمى 29 درجة.. فيديو    السعودية هوليوود الشرق!    رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2024    بعد الانتهاء من المراحل ال3.. «الري»: الرفع المساحي للأحوزة العمرانية ل4200 قرية (تفاصيل)    يورو 2024 - ناجلسمان: تعويض كروس سيكون صعبا.. وأقاوم الدموع    وفاة عاملان صعقا بالكهرباء داخل مزرعة مواشى بالغربية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    للاستشارات الهندسية.. بروتوكول تعاون بين جامعتي الإسكندرية والسادات- صور    عاجل | ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقًا في "حرس الثورة"    تجميل غرف الكهرباء بحرم جامعة حلوان    حكم صيام أول محرم.. «الإفتاء» تحسم الجدل    الاتحاد الأوروبي يرفض قصف وإجلاء المدنيين صباحا ويدعم الاحتلال بالأموال ليلا    رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة»    لطلاب الثانوية العامة، أفضل مشروبات للتخلص من التوتر    وزير الخارجية: مصر تسعى لدعم دول الجوار الأكثر تضررًا من الأزمة السودانية    وزير الصحة يستقبل المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي لتعزيز سبل التعاون    ما الحكمة من اعتبار أول شهر المحرم بداية العام الهجري؟ الإفتاء تُجيب    خبيرة فلك: ولادة قمر جديد يبشر برج السرطان بنجاحات عديدة    مصر وسوريا تشددان على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.. الرئيس السيسى يؤكد ل"الأسد" مواصلة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة    مفتى الجمهورية: التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا    ماذا يريد الحوار الوطنى من وزارة الصحة؟...توصيات الحوار الوطنى تضع الخطة    الصحة تطمئن على جودة الخدمات المقدمة بمستشفى عين شمس العام    يورو 2024| تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة سويسرا    وفاة اللاعب أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    الداخلية الإيرانية: تقدم بزشيكان على جليلي بعد فرز أكثر من نصف الأصوات    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ قضائي جديد بشأن امتداد عقود الإيجار القديم
نشر في مصراوي يوم 30 - 03 - 2023

أرست الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية برئاسة القاضي محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض، مبدأ قضائيًا جديدًا يؤكد أنه من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين المؤجرة إلا لمرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية"، أي أنه "لو مات أحد من هولاء المستفيدين لا يستمر لعقد لصالح أي من ورثته".
جاء ذلك في الحكم الصادر بجلسة 22 مارس 2023، في الطعن رقم 12125 لسنة 79 قضائية.
وتتلخص القضية في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 5792 لسنة 2002 بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 نوفمبر 1961 وتسليمه على سند من أنه بموجب العقد استأجر (جد الطاعنين) من مورث المطعون ضدهم حانوت (محل) لبيع الأحذية، وبعد وفاته عام 1995 امتد عقد الإيجار إلى نجله - مورث الطاعنين - في ذات النشاط حتى توفي عام 2002، وأصبح وضع يد الطاعنين دون سند قانوني وامتنعوا عن تسليم العين المؤجرة رغم إنذارهم فأقاموا الدعوى.
قضت محكمة أول درجة بإنهاء عقد الإيجار، وأيدت محكمة المستأنف الحُكم، لذا لجأ الطاعنون إلى محكمة النقض.
وبجلسة 21 فبراير 2023، أحالت الدائرة المدنية المختصة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للفصل فيه عملًا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة قانون السلطة القضائية؛ إذ ذهبت بعض الأحكام إلى امتداد عقد الإيجار غير السكني إلى الورثة وهم أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية وبذات الشروط، فيما ذهبت أحكام أخرى إلى تقييد امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري من تاريخ 9 سبتمبر 1977.
وقالت الهيئة إن القانون رقم 6 لسنة 1997 (ينص على امتداد لأقارب الدرجة الثانية من الأزواج والأقارب) ليس إلا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، وقد راعى المُشرِّع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقًا للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها؛ فنص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى، تقديرًا منه لحقوق ورثة المستأجر الأصلي لاستمرار مورد رزقهم وحفاظًا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية.
وحرصًا من المُشرِّع على عدم الإضرار بمؤجري الأماكن، فقد قرر عدم استمرار العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء في العين المؤجرة إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين إلى نوع من السلطة الفعلية للمستأجر على العين دون تدخل المؤجر.
وأوضحت المحكمة أنه لو جاز ذلك لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية وصار مشبهًا بالحقوق العينية، وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديدًا لحقوقهما وواجباتهما.
واستندت الهيئة إلى حُكم المحكمة الدستورية الصادر في 14 أبريل 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 ق دستورية، القاضي برفض دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وصدر المادة الرابعة والخامسة من القانون 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية فيما نصت عليه من أثر رجعي للقانون وأن اللائحة التنفيذية لا تنطوي على ثمة مخالفة دستورية.
ونصت المادة الأولى من القانون السالف على تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثأ من قرب وبُلَّغ، ويستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم"، واعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون المعدل "لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين المستأجرة إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".
وحسب تفسير الحكم "فإنه اعتبارًا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين المؤجرة إلا لمرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية"، موضحًا أنه لو مات أحد من هولاء المستفيدين لا يستمر لعقد لصالح أي من ورثته.
لما كان ذلك، فقد رأت الهيئة بالأغلبية أن قيد امتداد عقد الإيجار - المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم يسري من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الحاصل في 9 سبتمبر 1977، واعتبارًا من 27 مارس 1997 لا يستمر العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلي والعدول عن الأحكام الأخرى.
وأحالت الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه على ضوء المبدأ القضائي الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.