أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    أنباء عن اغتيال مسئول ب حزب الله في الغارة على منطقة الكولا ببيروت (فيديو)    حزب الله: لم نصدر بيانًا رسميًا عن إجراءات تنظيمية داخل قيادة الحزب    "شعر ببعض الآلام".. مصدر ليلا كورة: كهربا يغادر المستشفى بعد استقرار حالته    يلا كورة يكشف مدة غياب محمد هاني المتوقعة بعد إصابته    طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات علاج أحمد حمدي    سيناتور أمريكي: إدارة بايدن مشلولة خوفًا من إيران مع تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط    جامعة المنيا تقرر عزل عضو هيئة تدريس لإخلاله بالواجبات الوظيفية    المثلوثي: عبدالله السعيد أسطورة مصرية.. وشيكابالا يعشق نادي الزمالك    أحمد محمود: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد.. وأتمني المزيد من البطولات مع الزمالك    عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع الغيني جيفرسون كوستا لمدة 4 سنوات مقبلة    مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في مشاجرة على ري أرض بأسيوط    ينتظرك الكثير من الرسائل والمكالمات.. توقعات برج الحمل اليوم 30 سبتمبر    «أمين البحوث الإسلامية» يقدم روشتة علاج للحماية من «خطر الإلحاد» (صور)    4 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة    حزب الله يشن 11 هجوماً على مستوطنات جيش الاحتلال    إسرائيل تقصف 120 موقعًا لحزب الله، ولبنان يعلن استشهاد 53 شخصًا    ماذا بعد اغتيال نصر الله؟.. تحديات يواجهها الأمين العام الجديد لحزب الله    رسميا بعد الارتفاع.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 (تحديث الآن)    أستاذ اقتصاد يوضح كيفية تطبيق الدعم النقدي ودور الجمعيات الاستهلاكية (فيديو)    السفيرة الأمريكية لدى مصر تشارك في فعاليات برنامج "هى الفنون" بالقاهرة    محافظ جنوب سيناء: 15% زيادة متوقعة بحجم الإقبال السياحي في أكتوبر ونوفمبر المقبلين    وزير الإسكان يطمئن على جودة مياه الشرب بمحطة بمدينة طيبة الجديدة    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    نابولي يفوز على مونزا 0/2 ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا    رضا شحاتة: منصب مدير الكرة مهم في الأهلي    الرئيس السيسي: ندعم استقرار الصومال ولا علاقة لهذا بإثيوبيا    أمواج بارتفاع 4 أمتار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة    "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل في سيارة تريلا محملة بالتبن بإسنا جنوب الأقصر    مصرع سائق إثر تصادم توكتوك بسيارة تريلا على طريق قويسنا بالمنوفية    العثور على جثة حارس خاص مهشمة في أرض زراعية بمحافظة البحيرة    جثة أسفل عقار مواجهة لسوبر ماركت شهير بالهرم    سقوط غامض لفتاة يثير لغزًا في أكتوبر    الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر    «عيار 21 الآن يثير الجدل».. أسعار الذهب اليوم الإثنين بيع وشراء بعد آخر قفزة سعرية (تفاصيل)    فصائل عراقية مسلحة تعلن تنفيذ هجوم على هدفين في إسرائيل    برج القوس.. حظك اليوم الاثنين 30 سبتمبر: تشعر بطاقة إيجابية    د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!    زوج أمام محكمة الأسرة: «كوافير مراتي سبب خراب البيت» (تفاصيل)    نسرين طافش أنيقة وفيفي عبده بملابس شعبية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| اعتذار شيرين لشقيقها وموعد عزاء زوجة فنان وانطلاق مهرجان الجونة السينمائي    تامر عبدالمنعم بعد رئاسة "الفنون الشعبية": طالما لدي شباك تذاكر فالمسرح يهدف للربح    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يؤثر شرب الماء البارد على القلب؟.. الدكتور محمد عبدالهادي يوضح    غدا.. قطع التيار الكهربائي عن 3 أحياء بمدينة طور سيناء    لأول مرة في السوق المصرية.. هواوي توقع شراكة مع «طلعت مصطفى» لتقديم خدمات التكنولوجيا السحابية للمدن الذكية    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد    وزير الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 93 مليون و822 ألف خدمة مجانية خلال 59 يوما    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    السيسي: مصر من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا    نائب محافظ دمياط تبحث عملية تطهير خزانات المياه بمبانى الجهات الحكومية    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    رمضان عبد المعز: الله سبحانه وتعالى يكره هذه التصرفات من عباده    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    دون جراحة، مستشفى ملوي تنجح في علاج حالة سرطانية نادرة (تفاصيل)    الأمانة العامة بالنواب تخطر الأعضاء بجدول الجلسات البرلمانية    متفوقة علميًا وطيبة السمعة، الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أنواع الزواج وحق الزوجة في خادمة لها في مشروع قانون الأحوال الشخصية
نشر في مصراوي يوم 06 - 04 - 2022

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.
وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله.
رابعًا: أنواع الزواج :
مادة (23) :
الزواج نوعان: صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
مادة (24) :
الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
مادة (25) :
الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.
وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية:
1- وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل.
2- ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة.
3- وجوب العدة.
4- وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث.
بشرط أن يكون أحد الأطراف جاهلاً لأسباب فساد العقد.
مادة (26) :
الزواج الباطل ما اختل أحد أركانه، ولا يترتب عليه أي أثر كالنفقة والعدة والإرث. ويترتب عليه حرمة المصاهرة ويحتفظ الأولاد نتاج هذا الزواج بحقوقهم كافة.
مادة (27) :
الصداق هو ما يقدمه الرجل للمرأة من مال أو منفعة بقصد الرغبة في الزواج منها والسكن إليها، ويتم ذكره في العقد وعند السكوت عنه تستحق الزوجة صداق مثيلاتها.
مادة (28) :
الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيفما شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط يخالف ذلك .
مادة (29) :
لا يعتد في تقدير المهر إلا بالمسمى بالعقد ويجب تسميته ولا تسمع دعوى متعلقة بالمهر إذا خالفت الوثيقة إلا بموجب سند كتابي يتضمن اتفاقهما على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة.
مادة (30) :
أ- يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاًّ أو بعضاً منه حين العقد.
ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى؛ فإن لم يسم حكم لها القاضي بنصف مهر المثل.
مادة (31) :
إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه.
مادة (32) :
يكون تجهيز مسكن الزوجية بالاتفاق بين الزوجين سواء بالمشاركة بينهما أو بأي طريقة أخرى وتكون ملكية الجهاز للزوجة إلا إذا اتفقا في عقد الزواج على غير ذلك.
وفي جميع الأحوال للزوجين أن ينتفعا بالجهاز ما دامت الزوجية قائمة .
خامسًا: الحقوق المترتبة على الزواج :
مادة (33) :
لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.
مادة (34) :
إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل.
مادة (35) :
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف.
ب- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة.
ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.
د- العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة، والاتفاق على تنظيم الإنجاب.
ه- القيام بالأعمال المنزلية واجب مشترك.
و -الولاية على الأبناء مشتركة بين الأبوين .
مادة (36) :
حقوق الأولاد:
= نسبهم إلى والديهم الشرعيين والتمتع برعايتهما.
= الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
= عدم تعريضهم لكافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال داخل الأسرة.
= عدم التمييز بين الأطفال، لأي سبب كالجنس واللون والتعليم والإعاقة أو أي أسباب تمييزية أخرى .
= عدم حرمان الطفل/ة، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
= حق الزوجين مجتمعين أو منفردين في قيد الطفل/ة بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية.
الباب الثاني: الآثار المترتبة على وقوع الزواج
الفصل الأول: النفقة
أحكام عامة
مادة (37) :
يقصد بالنفقة الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج وخادم/ة للزوجة إن كانت ممن تخدم في بيت أهلها والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضي به الشرع ومقومات حياة الإنسان حسب العرف .
مادة (38):
يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا وفي كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف، وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل إلى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التي لا يستطيع المنفق توفيره، وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة في مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيًّا .
مادة (39) :
أ- يجوز زيادة النفقة تبعا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقة
ب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ .
ث‌. يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
مادة (40):
للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون .
أولاً: نفقة الزوجية
مادة (41) :
تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي ولا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتها رفع الدعوى.
مادة (42) :
لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا في ما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة (43) :
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة (44) :
إذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ التزاماته الواردة في هذا القانون يقوم الآخر بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة التابع لها عنوان منزل الزوجية مُطالباُ الممتنع أن ينفذ التزاماته، والتي بدورها تحيل الموضوع إلى مكتب خبراء المحكمة على أن ينظر الطلب ويتم بحثه بعد إعلان الطرف الآخر وسماع أقواله وأسبابه فإن اطمأن المكتب لأقوال كل من الزوجين قام بإعداد تقرير يوضح ما إذا كان الطرف الآخر قد أخلّ بالتزاماته لسبب من قبله أو من قبل الآخر، أو لأسباب خارجة عن إرادته، ورفعه إلى المحكمة وبناء على التقرير تحاول المحكمة التوفيق بين الزوجين، فإن لم تستطع جاز للطرف غير الممتنع عن أداء التزاماته أن يطلب من المحكمة أن تحكم بالتطليق وإذا كان الممتنع عن أداء التزاماته هو الزوجة جاز للزوج أن يطلب من المحكمة إسقاط نفقتها إلى أن تعود لتنفيذ هذه الالتزامات.
مادة (45) :
يعتبر امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم تتم تهيئة المسكن المناسب طبقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.