وزير الاتصالات: مستمرون فى رقمنة الخدمات الحكومية ومد كابلات الألياف الضوئية بالقرى    بحوث الصحراء: بدء إنشاء شبكة طرق بطول 150 كيلو في مطروح    سفير بكين بالقاهرة: مصر أول دولة إفريقية أقامت العلاقة الدبلوماسية مع الصين الجديدة    مصرتحذر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال    تأجيل محاكمة مجدي شطة بتهمة حيازة مخدر الأيس ل أكتوبر المقبل    البترول: 1.3 مليون طن إنتاج مصفاة السويس خلال عام    وزارة العمل تواصل تفعيل تدريب مجاني لفتيات أسيوط    الحزب العربي الناصري يشيد بالمبادرات الرئاسية    محافظ الغربية يتابع انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالمراكز والمدن    الاحتلال الإسرائيلي يواصل تقليص المساعدات إلى غزة    السفير الروسي بالقاهرة: تحرير الأراضي الروسية من المسلحين الأوكرانيين أولوية موسكو    أنشيلوتي يحدد سلاح الريال الفتاك| ويعترف بمشكلة مستمرة    كين مسرور بإنجازه| ومتعطش لصدام ليفركوزن    الأهلي يترقب.. العين يستضيف أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال اليوم    أخبار الأهلي: شوبير يكشف تطورات سعيدة لجماهير الأهلي بشأن الاستاد    سياسيون: «قمة المستقبل» تعكس جهود القيادة المصرية في تمكين الشباب    الشهرة والترند تقود فتاة للادعاء في فيديو اعتداء 5 سودانيين عليها بفيصل    ماذا يحدث في أسوان؟.. إنفوجراف يوضح التفاصيل    أمن الجيزة يكشف تفاصيل مصرع «ضاضا».. فرط في الحركة أودت بحياة نجل الليثي    بعد حذف مشاهد المثلية.. منع فيلم أحمد مالك «هاني» من العرض في مهرجان الغردقة    بعد قرار الاعتزال في مصر والسفر لأمريكا.. محمد صبحي يدعم كريم الحسيني    إيران تحظر أجهزة البيجر على رحلاتها إلى بيروت بعد استهداف حزب الله    استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوى نازحين بغرب غزة    السيسي يتابع تطور تنفيذ الأعمال بمشروع الضبعة النووية    ضبط8 عصابات و161 قطعة سلاح وتنفيذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى العياط    السيسي يتابع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار واستراتيجيات العمل مع القطاع الخاص    النائب ياسر الهضيبي يطالب بإصدار تشريع خاص لريادة الأعمال والشركات الناشئة    الرئيس السيسى يتابع خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية وتحديث محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام.. ويوجه بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء بالمحافظات    أونروا: مخيمات النازحين تعرضت اليوم لأول موجة أمطار فى خان يونس جنوب غزة    بسمة وهبة تعلق على سرقة أحمد سعد بعد حفل زفاف ابنها: ارتاحوا كل اللي نبرتوا عليه اتسرق    وجعت قلبنا كلنا يا حبيبي.. أول تعليق من زوجة إسماعيل الليثي على رحيل ابنها    الانتهاء من نقل أحد معالم مصر الأثرية.. قصة معبد أبو سمبل    الجامع الأزهر يتدبر معاني سورة الشرح بلغة الإشارة    موسم الهجوم على الإمام    اعتزل ما يؤذيك    صحة المنيا تستعد لتنفيذ قافلة طبية مجانية بدءا من غد الاثنين بقرية عزاقة ضمن مبادرة «بداية»    «الصحة»: إنارة 24 مستشفى ومركز للصحة النفسية تزامناً مع التوعية بألزهايمر    الصحة تنظم ورشة عمل لبحث تفعيل خدمات إضافية بقطاع الرعاية الأساسية    ألفونسو ديفيز يتحدث عن مصيره مع بايرن ميونخ    شقيق زوجة إمام عاشور يثير الجدل بسبب الاحتفال بدرع الدوري.. ماذا فعل؟    أدعية للأم المتوفاه.. دار الإفتاء تنصح بهذه الصيغ (فيديو)    رودريجو: أنشيلوتي غاضب.. وأشكر مودريتش وفينيسيوس    احتفالات اليوم الوطني السعودي 2024: برنامج مميز تحت شعار "نحلم نحقق"    فرصة لشهر واحد فقط.. موعد حجز 1645 وحدة إسكان ب8 مدن جديدة «التفاصيل»    بسبب نقص الأنسولين.. سؤال برلماني يطالب «الصحة» بإنهاء معاناة مرضى السكر    مفاجأة بشأن مصير «جوميز» مع الزمالك بعد السوبر الإفريقي    محافظ الشرقية يفتتح مدرسة السيدة نفيسة الثانوية المشتركة بقرية بندف بمنيا القمح    ضبط 27327 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    تحرير 148 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    الأكثر عدوى.. الصحة العالمية توضح كيفية الوقاية من متحور فيروس كورونا الجديد إكس إي سي؟‬    الداخلية: ضبط 618 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    لهذه الأسباب.. إحالة 10 مدرسين في بورسعيد للنيابة الإدارية -صور    «قالولنا يومكم بكرة».. الحزن يكسو وجوه التلاميذ بالأقصر في أول يوم دراسة    خطيب المسجد النبوي يُحذر من الشائعات والخداع على وسائل التواصل الاجتماعي    عالم أزهري: الشعب المصري متصوف بطبعه منذ 1400 سنة    حرب غزة.. الاحتلال يقتحم عنبتا شرق طولكرم ويداهم عدة منازل    وزير الخارجية يلتقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنيويورك (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس وغرامة.. احذر الزواج المتعدد دون إقرار المحكمة وفق مشروع قانون الأحوال الشخصية
نشر في مصراوي يوم 06 - 04 - 2022

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.
وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله.
(14) :
إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة؛ لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.
المادة (15) :
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيًّا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد؛ حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.
مادة (16) :
أ‌. إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهما أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.
ب‌. في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كل الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق.
ت‌. في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه
ثالثًا: توثيق الزواج:
مادة (17) :
يختص المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق على ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين، بينما يكون الاختصاص إذا كان أحد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم اختيار وآليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم، ويصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرار بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والتصادق عليه بين مصري أو مصريين بالخارج.
مادة (18) :
للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفي حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأي الطرف الثاني. ويجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال، لا الحصر:
(أ) الاتفاق على مَن تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
(ب) الاتفاق على مَن يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.
(ج) الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.
(ه) الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرراً يبيح طلب التطليق.
وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
مادة (19)
يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن أن يكون مناصفةً أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقاً للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة في هذا القانون في ما عدا نفقة الصغار فتكون مسؤولية الطرفين كل بذات النسبة المتفق عليها في الاقتسام .
مادة (20):
في حالة اتفاق الزوجين على شروط مضافة في عقد الزواج يذيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً في ذاته عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه ويحق للطرف الآخر اللجوء إلى قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ .
مادة (21) :
يجب أن تتضمن وثيقة الزواج مجموعة من الشروط الواردة فى المادة 18 من هذا القانون على سبيل الاسترشاد؛ وذلك لضمان مطالعتها من الزوجين واختيار ما يتوافق معهما منها وإضافة ما يرغبون فيه من شروط أخرى .
ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك .
مادة (22) :
على الموثق المختص بتوثيق الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانًا واضحًا عن حالة الزوج الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحلات إقامتهن من واقع إقرار الزوج وإقرار المحكمة بالتعدد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موثق عقد زواج متعدد بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.