رامي أبو النجا: البنك المركزي ملتزم بضمان استدامة السياسات النقدية الجاذبة للاستثمار والداعمة للاقتصاد المصري    مجلس الانتخابات بولاية جورجيا يوافق على "فرز الأصوات يدويًا"    البيت الأبيض يعلق على إلقاء جثامين فلسطينيين من فوق مبنى بأيدي جنود إسرائيليين    النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتعزيز تأمين مرشحي الرئاسة    علي فرج يتأهل لنهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش    صحة دمياط: ضبط وإعدام أغذية فاسدة وزيوت مغشوشة    صلاح عبدالله يدعو لتعاون النقابة مع المتحدة لحل أزمة الممثلين الباحثين عن عمل    حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 80 مليون و48 ألف خدمة مجانية خلال 50 يوما    مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن: الولايات المتحدة ليست متورطة في تفجيرات لبنان    نائبة وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    تسليم 78 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ 32 حالة من الغرق فى رأس البر    فيفا يعلن جدول ومواعيد بطولة كأس انتركونتيننتال بمشاركة الأهلي    بعد تصدرها الترند.. أول تعليق من الطرق الصوفية على الطريقة الكركرية    وزير التربية والتعليم يتفقد 9 مدارس بأسيوط لمتابعة جاهزيتها    حياة كريمة تدخل البهجة على أطفال 3 محافظات ب «شنط وأدوات مدرسية»| صور    لافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها «عواقب وخيمة» على رعاة أوكرانيا    إيطاليا تخصص 20 مليون يورو لمواجهة تداعيات الفيضانات بمنطقة إميليا رومانيا    درة للتطوير العقاري ومجموعة جاز الفندقية يعلنان عن شراكة استراتيجية لفندق فاخر جديد    النقد العربي: البورصة المصرية الأكثر ارتفاعًا بين أسواق المال العربية خلال أغسطس    ما هو حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم؟.. فيديو    مالك نانت ردًا على شائعات بيع النادي: لا أعرف أرنولد.. وكفاكم هراء    ما العضو المسئول عن خروج الصفراء من الدم؟.. حسام موافي يوضح    فيفا يعلن تفاصيل كأس العالم للأندية 2024 بمشاركة الأهلى والنهائى فى قطر    4 أبراج أقل حظا في شهر أكتوبر.. «الفلوس هتقصر معاهم»    وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر    تقرير: جهاز بيجر استهدف في الأساس قيادات حزب الله    صبري فواز: الرقابة تتربى داخل كل إنسان ونتماشى مع ما يناسبنا    الصحية النفسية والذهنية فى خريف العمر    قصائد دينية.. احتفالات «ثقافة الأقصر» بالمولد النبوي    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الجيزة تحتفل بعيدها القومي    زيدانسك تضرب موعدا مع سرامكوفا في نصف نهائي تايلاند    طرح الإعلان التشويقي لفيلم "دراكو رع" تمهيدا لعرضه تجاريا    عودة جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية من خلال شركتي مصر للألومنيوم وكيما وبنك الإسكندرية    "اعتذار عن اجتماع وغضب هؤلاء".. القصة الكاملة لانقسام مجلس الإسماعيلي بسبب طولان    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    واقف قلقان.. نجل الشيخ التيجاني يساند والده أمام النيابة خلال التحقيق معه (صور)    مصر للطيران تكشف حقيقة وجود حالات اختناق بين الركاب على رحلة القاهرة - نيوجيرسي    الكرملين يؤكد اهتمام أجهزة الأمن الروسية بالانفجارات في لبنان    وزير الزراعة يبحث مع المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية التعاون في مجال ترشيد المياه والاستثمار الزراعي    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    بعد الموجة الحارة.. موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    وزير الأوقاف يشهد احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي.. والشريف يهديه درع النقابة    "بداية".. قافلة طبية تفحص 526 مواطنًا بالمجان في الإسكندرية- صور    طريقة عمل بيتزا صحية بمكونات بسيطة واقتصادية    بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها    مبادرة «ابدأ».. نموذج وطني يعزز الصناعة ويخلق فرص عمل جديدة    ضبط شخصين قاما بغسل 80 مليون جنيه من تجارتهما في النقد الاجنبى    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    غرق موظف بترعة الإبراهيمية بالمنيا في ظروف غامضة    سوء معاملة والدته السبب.. طالب ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    معلق مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي اليوم.. والقنوات الناقلة    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصل للحبس 5 سنوات.. نائبة "التنسيقة" تتقدم بقانون لمكافحة زواج الأطفال
نشر في مصراوي يوم 01 - 04 - 2022

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بمشروع قانون "مكافحة زواج الأطفال".
وذكرت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن تقرير البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، قال إن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك أثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، وسيسهم الأمر في إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.
ولفتت النائبة، أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وينتج عنها المشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال، مشيرة إلي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في آخر مسح ديموغرافي صحي، إن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية "البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان" أقل نسبة في زواج الأطفال.
وجاء مشروع القانون المقدم في 18 مادة ، وينص على:
المادة الأولى:
تسري أحكام القانون علي جميع المصريين المسلمين وغير المسلمين بغض النظر عن الدين أو الملة أو الطائفة.
المادة الثانية:
على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية أن يفصل في القضايا المنظورة أمامه بمقتضي هذا القانون.
المادة الثالثة:
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره
مواد القانون
مادة (1)
تعريف الطفل: هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
مادة (2)
يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي , أو محام , أو موثق ، أو حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.
مادة (3)
أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون, كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات , وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنيه.\
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر, يعاقب بالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (5)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه, كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج, ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت, ولا يستفيد مرتكبيها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (6)
يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.
مادة (7)
لا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (8)
تُعد وقائع التصادق علي عقود الزواج اللاحقة علي صدور هذا القانون وسريانه جريمة تامة تأخذ ذات أحكام الجريمة الأصلية.
مادة (9)
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله علي الزواج, وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة .
مادة (10)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها , أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.
مادة (11)
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد أو المُبلغ , في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وبعد صدور الحكم فيها, وبما يعرضهم للخطر , أو يصيبهم بالضرر, أو سهل اتصال الجناة به, أو أمد المجني عليه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية, وفي كافة الأحوال لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بتلك الوقائع إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول علي موافقتها في هذا الصدد.
مادة (12)
يُعاقب أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه أو من كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو من له السلطة عليه بضعف العقوبات المقررة, وتزاد قيمة الغرامة المنصوص عليها للضعف بحديها الأدنى والأقصى.
مادة (13)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرون ألف جنيه , كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك, فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
مادة (14)
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها , تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة , وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة و ضبطهم و ضبط الأموال والمستندات المتحصلة منها.
مادة (15)
يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون , أو التي استعملت في ارتكابها , مع عدم الإخلاء بحقوق الغير حسن النية, كما تؤول كافة الغرامات والمصادرات والأموال سائلةً كانت أو منقولات أو أدوات من متحصلات هذه الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون إلى صندوق رعاية الطفولة و الأمومة المنصوص عليه بالمادة (144) مكرر (أ) بالقانون 12 لسنة 1996 والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008.
مادة (16)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (71 و 72) من قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية, يكون للقاضي أن يضع الطفل في دور رعاية أو في ولاية أحد أقربائه حتي يتم السن القانونية.
مادة (17)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنية, كل من روج ودعا لزواج الأطفال بأي وسيلة.
مادة (18)
تنشأ دائرة أو أكثر بمحكمة الأسرة تختص بالنظر في القضايا بمقتضي هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.