"التضامن" تنظم دورة تدريبية للصحفيين ومعدي البرامج المعتمدين بالوزارة    حزب حماة الوطن بالبحيرة يوزع أجهزة كهربائية على 10 عرائس    لأول مرة في السوق المصرية.. هواوي توقع شراكة مع «طلعت مصطفى» لتقديم خدمات التكنولوجيا السحابية للمدن الذكية    غدًا قطع التيار الكهربائي عن 3 أحياء بمدينة طور سيناء.. المناطق والمواعيد    وزير الطيران المدنى: إنشاء مطار برأس الحكمة تزامنا مع حركة التعمير الكبيرة    بايدن: يجب تجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط.. وسأتواصل مع نتنياهو    رئيس البرلمان العربي يشيد بمبادرة الملك سلمان بتقديم دعم مالي شهري للفلسطينيين    أولمرت يعترف باغتيال «مغنية»    بوستيكوجلو: لهذا السبب طُرد برونو.. وكان يجب تسجيل هدفين أو ثلاثة    مصر تتوج بذهبية التتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 19 عامًا    السيطرة على حريق شب في أرض فضاء بمنطقة المطرية    إصابة 3 أشقاء من قرية بكفر الشيخ باشتباه تسمم    العثور على جثة سيدة مقتولة بمنشأة عبدالله في الفيوم    توجيهات عاجلة لمحافظ الإسكندرية بشأن شارع توت عنخ آمون -صور    وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يشهدان ندوة مناقشة ديوان "خيالي" لجمال بخيت    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 93 مليون خدمة مجانية خلال 59 يوما    صحة الإسماعيلية تنظم حملات توعية لطلاب المدارس (صور)    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية خلال اليومين المقبلين    الجمهور يحتشد حول زينة أثناء تصويرها فيلم بنات الباشا في طنطا.. (صور وفيديو)    النصر ضد الريان.. تريزيجيه: هدفنا تحقيق الفوز.. واللعب تحت الضغط ممتع    انطلاق صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بندوة «التعليم إلى أين؟»    ضمن مبادرة «بداية».. الثقافة تفتتح مؤتمر «مستقبل تأهيل ذوي الإعاقة» بالقاهرة    جامعة سوهاج توافق على لائحة «نظم المعلومات المكتبية والإعلام الرقمي» بكلية الآداب    السيسي: مصر من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا    كاف يكشف عن خطأ حكم الفار في لقاء الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي    سليمان يحتفل بثاني ألقابه في السوبر الأفريقي مع الزمالك    نائب محافظ دمياط تبحث عملية تطهير خزانات المياه بمبانى الجهات الحكومية    العاهل الأردني يعرب عن تقديره للخدمات الطبية لتقديم الدعم للفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية    وزير الثقافة يتفقد معرض نقابة الصحفيين للكتاب ويفتتح حفل توقيع ديوان جمال بخيت    مستشار البنك الدولي السابق: الدعم العيني هو الأفضل لمصر بشرط    100 ألف.. فيلم "عنب" يتراجع في تحقيق الإيرادات    رشوان: الرئيس يجدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء الأولوية لقضايا الأمن القومي    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    رمضان عبد المعز: الله سبحانه وتعالى يكره هذه التصرفات من عباده    السيطرة على حريق محدود فى محطة وقود بالشرقية    دعاء زهران: حماية أمن مصر أولية قصوى للقيادة السياسية في ظل اشتعال المنطقة    1640 شهيدا و8408 مصابين جراء عدوان إسرائيل على لبنان منذ أكتوبر الماضي    وزير المالية لممثلي المجتمع التجاري والصناعي: نمد إليكم «يد الثقة والشراكة والمساندة» بحلول عملية توفر حلولا متكاملة للتحديات الضريبية    طبيب قلب: تجنب التدخين والوزن المناسب والرياضة حلول تمنع تصلب الشرايين    حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين بمدينة الإسماعيلية    ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب الشباب.. ويتفق مع اتحاد الكرة على تفاصيل المرحلة المقبلة    دون جراحة، مستشفى ملوي تنجح في علاج حالة سرطانية نادرة (تفاصيل)    وزير الطاقة الإسرائيلي: نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز مع لبنان    بينها رفعت عيني للسما.. 12 فيلما تشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة السابعة لمهرجان الجونة    وزارة الاتصالات تنظم برنامج سيكولوجية إدارة الأعمال الرقمية    الأمانة العامة بالنواب تخطر الأعضاء بجدول الجلسات البرلمانية    مدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية تتفقد انتظام سير الدراسة بعدد من المدارس    ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية فى العاشر من رمضان    احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص    متفوقة علميًا وطيبة السمعة، الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية    الرئيس السيسي: ندير أمورنا بشكل يحفظ أمن واستقرار بلادنا والمنطقة    هل اقترب موعد العمل العسكري؟.. تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن سد النهضة    بعد أحداث السوبر الأفريقي.. الأهلي يوقع عقوبة مغلظة على إمام عاشور    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص أمام مدخل الجبلاو بقنا    أول تعليق من هانز فليك بعد رباعية اوساسونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا.. "الوزراء": إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للموظفين
نشر في مصراوي يوم 10 - 02 - 2022

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً، فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2022، ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2022، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع (175) جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(225) جنيها للدرجة المالية الثالثة، و(275) جنيها للدرجة المالية الثانية، و(325) جنيها للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و(375) جنيهاً للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة.
وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2022، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازنتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم نسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ.
وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.