وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً، فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2022، ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. وأشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2022، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع (175) جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(225) جنيها للدرجة المالية الثالثة، و(275) جنيها للدرجة المالية الثانية، و(325) جنيها للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و(375) جنيهاً للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة. وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2022، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازنتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم نسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ. وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من هذا القانون.