قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، بإجماع أراء أعضائها بإحالة أوراق 3 أشقاء، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي، بشأن عقوبة اعدامهم، فيما أسند إليهم، بقتل عمهم، وابن عمهم الآخر، وإحراز، أسلحة، وطلقات نارية. وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور المحكمة في شهر يونيو 2021 للنطق بالحكم، فيما أمرت المحكمة النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب. صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 907 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 53 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ. كان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من الأشقاء الثلاثة "ماهر.م.ع.ا"، 44 عامًا، عامل زراعي، وشقيقيه "حيدر"، 33 عامًا، صاحب مزرعة أسماك، و"مسعود"، ويقيمون بقرية طلمبات 7 التابعة لمركز الرياض، و"عبدالعاطي.م.ع.إ"، 43 عامًا، 60 عامًا، فلاح ويقيم بقرية المجد 55، التابعة لمركز الرياض، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامهم في جريمة قتل عمد. تبين من أوراق القضية أن الأشقاء الثلاثة قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار، والترصد المجنى عليه "ع.ع"، وذلك بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية"، وكمنوا له في مزرعته السمكية، وفور مشاهدتهم إياه أطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية، لمنع المجني عليه من الفرار، ومنع إغاثته. كشفت أوراق القضية أن المتهم الأول توجه نحوه مطلقًا الأعيرة النارية صوبه بقصد قتله فأحدث ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، فيما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أن المتهمين في الزمان والمكان ذاتهما، قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "ك.ه.ع"، وذلك بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله. وأوضحت الأوراق أنه عقب إزهاق روح المجني عليه الأول عمهم، وعند محاولة المجني عليه الثاني الفرار أطلق المتهم الأول صوبه وابلا من الأعيرة النارية بقصد قتله فأحدث به من إصابات، وفق تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين الثاني، والثالث، على مسرح الجريمة للشد من أزره، ومنع المجني عليه من الفرار. كما وجهت للمتهمين الأشقاء الثلاثة إحراز أسلحة نارية "مششخنة" "بنادق آلية"، حال كونها لا يجوز الترخيص بحيازتها، وكذا اتهامهم بحيازة ذخائر "طلقات"، تستخدم في الأسلحة النارية محل الاتهام السابق، فيما جرى توجيه الاتهام للمتهم الرابع بأنه أخفى بمنزله المتهم الثاني، رغم علمه بارتكاب المتهم الثاني للجريمة.