38923 طالبًا وطالبة استقبلتهم جامعة حلوان في اختبارات القدرات    بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبدأ اجتماع مناقشة أسعار الفائدة، اليوم    تنطلق اليوم، تعرف على تفاصيل ومحاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"    وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء البرلمان لبحث مطالب دوائرهم    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في أسواق محافظة المنيا    ارتفاع الفائض التجاري في إندونيسيا إلى أعلى مستوياته منذ 3 شهور    مع زيارة رئيس الوزراء.. حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والسعودية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفيتنامي تعزيز التعاون المشترك    جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين    الأردن يتسلم جثمان منفذ عملية أودت بحياة 3 إسرائيليين على جسر الملك حسين    كيف تعززت الروابط الاقتصادية بين مصر والسعودية في سنوات؟    صدارة غير متوقعة، ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الرابعة    مواعيد مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر - دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. وتريزيجيه يواجه الهلال    ترتيب اليوم الثالث للدوري السعودي الإلكتروني للسيدات للعبة ببجي موبايل    محسن صالح: صفقة بن رمضان لم تتم لهذا السبب.. وحزين على رحيل ديانج عن الأهلي    حبس المتهم بقتل نجل عمه بسبب خلافات أسرية بأوسيم    تعديلات جديدة على تشغيل القطارات، اعرفها    تفاصيل مسلسل صبا مبارك في رمضان 2025    "جولة منتصف الليل".. إحالة 4 أطباء في مستشفى بأسيوط للتحقيق    طريقة عمل لانشون الدجاج، بمكونات بسيطة وغير مكلفة    أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الثلاثاء 17-9-2024    «الأرصاد»: طقس الثلاثاء حار على أغلب الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 33 درجة    اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي "تنظيم الجبهة"    تفاصيل انطلاق اختبارات «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة بمحافظة قنا    حرائق مدمرة في بيرو.. مصرع 15 شخصا واندلاع النيران بجميع أنحاء البلاد    تامر حبيب يهنئ منى زكي باختيار فيلمها «رحلة 404» لتمثيل مصر في الأوسكار    أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بطريقة كوميدية (صورة)    اختفاء مروحية على متنها 3 أشخاص في منطقة أمور الروسية    اليوم.. انطلاق أكبر ملتقى للتوظيف بمحافظة المنيا لتوفير 5000 فرصة عمل    فيديو.. استشاري تغذية يحذر من الطبخ في «حلل الألومنيوم».. ويوضح طريقة استخدام «الإيرفراير» للوقاية من السرطان    ب أغاني سينجل ..محمد كيلاني يكشف عن خطته الغنائية المقبلة    ضبط مسجل خطر لسرقته الهواتف المحمولة بالمرج    أهالي قنا يحتفلون بالمولد النبوي بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائي    نوستالجيا.. 20 عاما على أول ألبوم منفرد ل تامر حسني "حب" لمناقشة مواقف حياتية ب حالات الحب    مختار جمعة يرد على فتوى اسرقوهم يرحمكم الله: هدم للدين والوطن ودعوة للإفساد    حزب الله يستهدف تحركات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد    هل يجوز الحلف على المصحف كذبا للصلح بين زوجين؟ أمين الفتوى يجيب    مناقشة رواية «أصدقائي» للأديب هشام مطر في مهرجان «فيستيفاليتريتورا» الإيطالي    أحمد فتوح.. من الإحالة للجنايات حتى إخلاء السبيل| تايم لاين    محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «YLY»    استخدام جديد للبوتكس: علاج آلام الرقبة المرتبطة بالهواتف المحمولة    ثروت سويلم: سيتم الإعلان عن شكل الدوري الجديد وسيكون مفاجأة    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    احتجاج آلاف الإسرائيليين بعد تقارير إقالة "جالانت" من وزارة الدفاع    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    محافظ المنيا يشهد احتفالية الليلة المحمدية بمناسبة المولد النبوي    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالى من تاجر في الهرم    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب: غرامة تصل لمليوني جنيه على تأخير تقديم الإقرار لمدة شهرين
نشر في مصراوي يوم 13 - 12 - 2020

قال رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الإجراءات الضريبية ينص على المعاقبة على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من القانون لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، أضاف محروس أنه في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب المادة 70 من القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، عن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
وأشار محروس إلى أنه وفقًا للمادة 73 من هذا القانون، فإنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.
وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب، بحسب رجب محروس، الذي أوضح أنه جاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، لمواجهة التهرب الضريبي.
وذكر رجب محروس أن المادة 74 مكرر (المستحدثة) تقضي بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.
وقال إن هذه المادة تأتي لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها.
"كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهره على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة"، بحسب رجب محروس.
وأضاف محروس أنه وفقًا للمادة الثانية من القانون 211 لسنة 2020 تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد مادتان جديدتان برقم 73 مكرر و74 مكرر، وتنص المادة (73 مكرر) على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.