حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية، والقاضي بعدم دستورية المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون. وكانت الدعوى رقم 51 لسنة 40 منازعة طالبت بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 30 لسنه 16 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بموافقة وزير المالية في 2 /4 /2013 على رفع الدعوى الجنائية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنحة السويس في الجنحة رقم 3940 لسنه 2012 جنح قسم السويس، وبحكم محكمة جنح مستأنف السويس الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 3799 لسنه 2013 ضرائب السويس. وقضت المحكمة في حكمها السابق بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون. وحددت المحكمة، جلسة 2 نوفمبر ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بالدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 26 لسنة 40 دستورية، بالاستمرار في الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في وقت سابق في الدعاوى أرقام 3 لسنة 23 ق دستورية والحكم رقم 28 لسنة 27 ق دستورية، والحكم رقم 215 لسنة 26 ق دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 847 لسنة 68 ق إداري الإسكندرية والمطعون عليه بالطعن رقم 72378 لسنة 63 ق إدارية عليا ( شق مستعجل). وكانت المحكمة الدستورية أكدت في الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" صحة دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. كما حددت الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية، والقاضي ببطلان نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 55 لسنة 40، والمطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43776، 46105 لسنة 70 ق، إداري القاهرة. وقضت المحكمة الدستورية في وقت سابق بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته.