تلقى الشيخ أحمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء المصرية سؤالاً يقول "ما حكم عمل المرأة لحاجبيها سواء متزوجة أو غير متزوجة؟ قال أمين الفتوى إن عمل الحواجب للمرأة المتزوجة وبين غير المتزوجة نفرق فيه بين أمرين، هما: إذا كانت المرأة متزوجة فيجوز لها عمل الحواجب بإذن زوجها أو بنية التزين للزوج ووقتها تثاب على هذا الفعل، مستشهدا بحديث السيدة عائشة أنا قالت " إن كان لكي زوج واستطعتي أن تنتزعي مقلتيكي فتصنعيهما أحسن مما هما عليه فافعلي". وتابع امين الفتوى، في فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك": أما المرأة الغير المتزوجة فإن ما يجوز لها أن تزيل الزائد من الشعر حول حاجبيها من غير أن تأخذ من أصل حاجبيها شيئا.