رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة وزارية رفيعة المستوى مع وزيري الاستثمار والمالية لاستعراض جهود تطوير الاقتصاد المصري    عاجل.. هجمات عنيفة متبادلة بين لبنان وإسرائيل.. 70 ضربة في 20 دقيقة    «البيت الأبيض»: الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيخفض التوترات بالمنطقة    «الداخلية» تكشف تفاصيل حريق مصنع بالجيزة    أمير شاهين لمنتقدي حفل زفاف نجل شقيقه: كان صعب نأجل الفرح    نقيب الأشراف: نفوض الرئيس السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الوطن    «أنا مسامح والدها».. صلاح التيجاني يكشف ل«البوابة نيوز» سر انفصال والديّ خديجة ومحاولته للصلح    مسئول روسى يعلن تدمير ثلثي دبابات أبرامز الأمريكية فى أوكرانيا    إعلام إسرائيلي: حرائق كبيرة في منطقة المطلة شمالي إسرائيل جراء قصف من الجنوب اللبناني    وكيل ميكالي يكشف مفاجأة عن حقيقة قيادته منتخب الأولمبي    غزل المحلة يفوز على التحدى الليبى استعدادا لانطلاق الدورى الممتاز    فيلم تسجيلي عن الدور الوطني لنقابة الأشراف خلال احتفالية المولد النبوي    مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السابع في شبرا الخيمة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حادث تصادم ميني باص بعمود إنارة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي    بدءا من السبت المقبل، انخفاض درجات الحرارة    مصرع سيدة وزوجها إثر انقلاب موتوسيكل بطريق السويس الصحراوى    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة كوبري المشاة أمام شارع المدير    هيئة البث الإسرائيلية: عشرات الطائرات شاركت في الهجوم الأخير على لبنان    ما أهمله التاريخ الفني عن محمد عبد الوهاب، فعالية ثقافية جديدة بدمشق    رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي باحتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    للكشف عن الأنيميا والتقزم.. فحص 500 ألف طالبًا وطالبة في بني سويف    أمين الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعا وخيانة للأمانة    7 أبراج مواليدها هم الأكثر سعادة خلال شهر أكتوبر.. ماذا ينتظرهم؟    عاجل.. تطور مفاجئ في الانتخابات الأمريكية بسبب العرب.. ماذا يحدث؟    تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطنى    956 شهادة تراخيص لاستغلال المخلفات    موقف إنساني ل هشام ماجد.. يدعم طفلًا مصابًا بمرض نادر    تكاليف مواجهة أضرار الفيضانات تعرقل خطة التقشف في التشيك    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    جوارديولا يحسم الجدل حول الذهاب إلى الدوري الإيطالي    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    إحباط محاولة تعدٍ على قطعة أرض مستردة من أملاك الدولة بالأقصر    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    عاجل| رئيس الوزراء يكشف تفاصيل حالة مصابي أسوان بنزلة معوية    محاكمة القرن.. مانشستر سيتي مهدد بالطرد من جميع مسابقات كرة القدم    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية    تشكيل أتالانتا المتوقع لمباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية"    انطلاق المرحلة الخامسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    محافظ المنوفية يضع حجر أساس لمدرستين للتعليم الأساسي والتجريبية للغات بالبتانون    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت المحكمة بتأييد السجن المؤبد لرجل الأعمال "طبيخة" بتهمة قتل شاب
نشر في مصراوي يوم 02 - 05 - 2018

أودعت محكمة النقض، حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، اليوم الأربعاء، في القضية رقم 11096 لسنة 2013 جنايات رشيد، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد، ضد رجل الأعمال المليونير "مجدي طبيخة"؛ في قضية اتهامه بقتل شاب عمدًا بسبب تعطل سيارته أمام قصره بمدينة رشيد.
وقالت المحكمة إن الواقعة تتلخص من أوراق التحقيقات، في أن المجني عليه أحمد حسن الكسيرى، كان يتعلم قيادة السيارة فتعطلت به أمام قصر المتهم الذي استشاط غضبًا وأوعز له شيطانه بأنه انتهك القصر الذي يقطن به، رغم أن المجني عليه كان بالطريق العام، فخرج ووجه له سيلًا من الشتائم والسباب، وأشهر سلاحه الناري في وجه المجني عليه وأطلق عليه النيران حتى سقط صريعًا، ثم أطلق عدة أعيرة نارية طائشة بطريقة عشوائية في الهواء.
واستند الحكم في إثبات التهمة على المتهم إلى أدلة الثبوت، ومنها تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليه بالبطن رشية نشأت عن طلق ناري رشى باتجاه أساسي في جسده أدت إلى تهتكات بالأحشاء الداخلية للبطن صاحبها نزيف دموي أدى إلى وفاته، بالإضافة إلى أقوال شهود الإثبات وأقوال ضابط المباحث وتحرياته، وهي الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها بما يكفي لتبرير اقتناعها بالأدلة، ويناي بحكمها عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لذلك فما يثيره الطاعن في هذا الصدد هو مجرد جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وردَّت المحكمة على دفع المتهم بأنه قتل المجني عليه وهو في حالة دفاع شرعي، مستندة على المادة 249 من قانون العقوبات التي تنص على أنه حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودًا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة، فيقصد به أنه استعمال القوة اللازمة لصد خطر غير مشروع يهدد بالإيذاء حقًا يحميه القانون للمتهم الذي لم يأتِ بأي دليل يثبت أن المجني عليه تعرض له وأجبره على استخدام حق الدفاع الشرعي عن نفسه.
وردت المحكمة على ما دفع به المتهم من الأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مستندة على المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقًا للمادة 209، أي بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها لا يمتنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة 197 من القانون ذاته، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية حتى لو انقضت مدة ثلاثة أشهر على صدوره ويعد من الدلائل العامة ويكون من شانها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي لظهور الحقيقة.
وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون عليه طرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وقد قامت النيابة العامة بإلغاء الأمر الصادر لظهور أدلة جديدة.
وردت محكمة النقض على دفع الطاعن بأن الحكم المطعون عليه ذكر لفظ "مستشار" قرين كل قاض من القضاة الذين أصدروا الحكم، بدلًا من لفظ "قاضٍ"، بأن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ ماديًا لا يؤثر على سلامة الحكم أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالبطلان غير سديد.
وأضافت المحكمة أنه من حق محكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة فى الدعوى، لذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يكون سديدًا.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكًلا وفى الموضوع برفضه.
واتهمت النيابة العامة مجدي إبراهيم محمد طبيخة، فى القضية رقم 11096 لسنة 2013 جنايات رشيد، بقتل المجني عليه "أحمد.أ"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلق عليه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش حيازته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما أطلق أعيرة نارية بطريقة عشوائية.
وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه كان يتعلم قيادة السيارة فتعطلت به أمام قصر المتهم الذي استشاط غضبًا وأوعز له شيطانه أنه انتهك القصر الذى يقطن به رغم أن المجنى عليه كان بالطريق العام، فخرج ووجه له سيلًا من الشتائم والسباب، وأشهر سلاحه النارى فى وجه المجني عليه وأطلق عليه النيران حتى سقط صريعًا، ثم أطلق عدة أعيرة نارية طائشة بطريقة عشوائية في الهواء.
واستندت المحكمة فى إثبات التهمة على المتهم إلى أدلة الثبوت، ومنها تقرير الصفة التشريحية، الذي أثبت أن إصابة المجني عليه بالبطن رشية، نشأت عن طلق ناري رشى باتجاه أساسي في جسده، أدت إلى تهتكات بالأحشاء الداخلية للبطن صاحبها نزيف دموي أدى إلى وفاته.
وردت المحكمة على دفع المتهم بأنه قتل المجني عليه وهو فى حالة دفاع شرعي، مستندة على المادة 249 من قانون العقوبات التي تنص على أنه حق الدفاع الشرعي عن النفس، لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودًا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة، فيقصد به أنه استعمل القوة اللازمة لصد خطر غير مشروع يهدد بالإيذاء حقًا يحميه القانون للمتهم الذي لم يأتِ بأي دليل يثبت أن المجني عليه تعرض له وأجبره على استخدام حق الدفاع الشرعي عن نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.