كيف ردت الأونروا على ادعاءات إسرائيل بتسليمها المساعدات لحكومة حماس؟    الصبروط يتفقد تطورات العمل بنزل الشباب الدولي بكفر طهرمس لتعظيم الاستثمار    نلبس شتوي أم لا.. تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية للمصريين    تشييع جثمان عريس توفي بعد زفافه بأسبوع في الفيوم    بعد منع عرض آخر المعجزات.. محمد سليمان عبد المالك: محتاجين نفهم ليه    رئيس الوزراء يشهد ختام النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة 2024.. صور    منتخب مصر يودع أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بالخسارة أمام السنغال    فرديناند يشيد بقرار نونيز بعد تسديدة صلاح    جوائز مالية كبيرة تغازل بطل السوبر المصري.. كم تبلغ؟    الحكومة تبحث التعاون مع مجموعة سيتي جروب لجذب الاستثمارات الأجنبية    بارو: مؤتمر لبنان جمع تعهدات بمليار دولار للمساعدات الإنسانية والدعم العسكري    «القاهرة الإخبارية» تبرز تفاصيل ورشة «المصري للفكر» عن الصراعات في الشرق الأوسط    الحلقة الأخيرة مسلسل برغم القانون.. الحكم على محمد القس بالإعدام    3670 حافظا للقرآن ومبتهلا يتقدمون للمنافسة المحلية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية    شركة Living Yards للتطوير العقاري تطلق مشروع Solay.. مجتمع سكني فريد من نوعه في القاهرة الجديدة    عضو التحالف الوطني: توصلنا إلى 187 ألف حالة من الأولى بالرعاية منذ 2014    عصابات بريطانية تجند طيارين درونز لتهريب مخدرات وأسلحة و"كاتشب" للسجون    إزالة 37 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية    وزير الشئون النيابية: مبادرة حياة كريمة حققت المعادلة الصعبة    تسمم 6 طالبات بمعهد أزهري في الوادي الجديد    برلماني لبناني: مؤتمر باريس يجب أن يتجه لوقف الإجرام الذي تمارسه إسرائيل    وقوع شهيد باستهداف من طائرة استطلاع على دوار زايد في بيت لاهيا شمال غزة    فيلم المخفي يحقق نجاحًا مبكرًا في شباك التذاكر.. بإيرادات 120 ألف جنيه    لقاءات توعية وعروض فنية للثقافة بالغردقة والقصير وسفاجا    الجمعة.. وزارة الثقافة تعرض المؤلفات العصرية لهشام خرما بمسرح الجمهورية    22 مستشفى جامعيًا ومركزًا للأورام تشارك في فعاليات "أكتوبر الوردي"    لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي المشترك.. افتتاح المدرسة الإيطالية الفندقية بالغردقة    بأسلوب المغافلة.. التحقيق مع المتهم بسرقة المواطنين في المطرية    الابن العاق بالشرقية.. حرق مخزن والده لطرده من المنزل    ايباروشية هولندا تحتفل بذكرى تأسيس أول كنيسة    خبر في الجول - شكوك حول لحاق داري بمواجهة العين بعد تأكد غيابه أمام الزمالك    خاص| رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي يعلن اقتراب عودة بطولة أخبار اليوم الدولية    ردّا على إرسال جنود كوريين شماليين لروسيا.. سيول تهدد بتسليم أسلحة لأوكرانيا    المشاط تطالب البنك الدولي بتطوير نماذج للنمو الاقتصادي لدعم الدول النامية    ندوة بسوهاج تستعرض دور محو الأمية فى نشر الوعى ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"    جامعة حلوان تطلق دورتين في اللغة الإيطالية لتعزيز مهارات الطلاب والخريجين    «الداخلية» :ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب11 ملايين جنيه    بعد تداول منشور وتحقيقات سريعة.. الأمن يكشف لغز اقتحام 5 شقق في مايو    ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها    خلال 24 ساعة.. 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و132 مصابا    جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة دينية عن «الانتماء وحب الوطن وبناء الانسان» بكلية التربية    جامعة بني سويف تحتل ال 11 محليا و1081 عالميا في تصنيف ليدن المفتوح للجامعات    خبير موارد مائية يكشف إمكانية عودة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا في البريكس    فريق طبي ينقذ مريضا توقف قلبه بالمنوفية    نائب وزير الصحة يبحث مع نظيره بدولة بنما التعاون المشترك    لمواليد برج العذراء.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024    محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية ل21 قرية و115 عزبة بمراكز ومدن المحافظة    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فنربخشة بالدوري الأوروبي    بدء تشغيل معامل جديدة بجامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)    «في مشاكل ولعيبة عايزين يمشوا».. عصام الحضري يكشف مفاجآت ب الأهلي قبل مواجهة الزمالك    أعراض قد تشير إلى ضعف القلب    القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    ساعات على حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. من يحييه؟    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابى فى أنقرة إلى خمسة قتلى    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الشهادة الزور من الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات.. متى تصل الإعدام؟
نشر في مصراوي يوم 29 - 12 - 2016


محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
عدد ليس بالقليل من دعاوى الشهادة الزور حُركت خلال الفترة الماضية ضد بعض شهود الإثبات في القضايا المختلفة، سواء بالجنح أو الجنايات، نتيجة تناقض أقولهم أمام المحكمة عما سبق وأُدلي به أمام النيابة العامة في محضر التحقيقات.
لكن قانون العقوبات لم يغفل مثل هذه الجرائم وتطرق في الباب السادس إلى هذه الجريمة التي حدد عقوبتها بناء على نصوص المواد من 294 إلى 301، والتي قد تحرم مرتكبها من ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان - بناء على آراء عدد من خبراء القانون العام.
وسبق وأن عاقبت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة شهود إثبات بالحبس سنة مع الشغل، في قضية "أحداث قسم التبين"، التي كان يُحاكم فيها 47 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، لإدانتهم بالشهادة الزور، وهم "أمين عبد المنصف والشقيقان على أبو زيد وعادل أبو زيد وجميعهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية.
ووجهت التهمة لشاهد الإثبات المحبوس عادل أبو زيد، بعد أن أنكر ما جاء في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أنها جاءت تحت التهديد، وفق قوله.
كما قضت محكمة جنح مدينة نصر، في وقت سابق، برفض دعوى الفنان أحمد عز التي يتهم فيها شقيقة الفنانة زينة بالشهادة الزور، كما قضت المحكمة ببراءة باقي الشهود من نفس التهمة، وإلزام عز، بالمصاريف الإدارية، بعد أن أقام عز جنحة مباشرة ضد شقيقة الفنانة زينة، يتهمها بالشهادة الزور بدعوى أنها شهدت بزواجه من شقيقتها "زينة".
متى تصل للإعدام
وبالنسبة للموقف القانوني لقضايا الشهادة الزور، قال أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية أحمد مهران، ، إن شهادة الزور جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، فيما يُعاقب بالإعدام كل من شهد زورًا على متهم وترتب عليها إعدامه في جناية.
أضاف مهران أنه يحق للمحكمة تحريك دعوى شهادة الزور للشاهد، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها مستندة على تناقض أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وشهادته أمام المحكمة، وكما يجوز للمتهم ودفاعه الطعن في صحة شهادة الشاهد، وللمحكمة الحق في الأخذ بها من عدمه.
وعن منع المدان بالشهادة الزور من مباشرة حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح، يقول مهران، إن الإدانة تمنع المتهم من مباشرة حقوقه حال إصدار المحكمة عقوبة مقترنة أو تكميلية بحرمانه منها، مشيرا إلى أنها غير مخلة بالشرف.
وتنص المادة 299 من قانون العقوبات، إنه يعاقب كل شخص تم تكليفه من هيئة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في أي دعوى مدنية أو جنائية بعقوبة شاهد الزور.
واستقرت محكمة النقض في طعن سابق على أنه لا يلزم في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى.
ويقول المحامي سامح سليم، إن المشرع لم يضع حصرا للجرائم المخلة بالشرف من عدمه، كما الحال مع تهمة "الشهادة الزور"، لكن يستدل عليه بانحراف الإنسان عن السلوك الطبيعي، وأن الجرائم المخلة بالشرف تكشف عن عدم استقامة في الطباع والسلوك وانعدام القيم ومنها جرائم التجسس والرشوة والاتصاب وخيانة الأمانة.
وأوضح سليم أن المدان بحكم نهائي بالحبس يُحرم مؤقتا من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات، وفقا لقانون مباشرة الحياة السياسية رقم 45 لسنة 2014، ولا تسري في حال رُد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
وأشار إلى أن أحد الأدلة التي يتم بموجبها اتهام شاهد بالشهادة الزور هو قصده الكذب وتعمده قلب الحقيقة في مجلس القضاء، مع توافر سوء النية ويترتب عليها التأثير في الفصل بالدعوى أمام المحكمة، مضيفا أنه إذا كانت الكذب غير مؤثر في الدعوى، فلا تعد شهادة زور.
نص القانون
الباب السادس من قانون العقوبات تطرق إلى تجريم تلك الجريمة، وذلك فى المواد من 294 إلى 301 :.
مادة 294
كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
مادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً.
مادة 296
ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل الإلغاء (بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً).
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 297
كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 298
الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1957.
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
مادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.
مادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
مادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.