أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية الفلسطينيين المولودين لأم مصرية في التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم، وفقاٌ لما أقرته المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وسامي درويش ومحمود شعبان وأحمد جمال، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب، ووائل محمود. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري الساري نظم في المادة 6 منه الجنسية المصرية الأصلية وجعلها حقاٌ دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى القانون تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم صدر القانون رقم 154 لسنة 2004، الذي يمنح الحق لأبناء الأم المصرية في التجنس بالجنسية المصرية. وأشارت المحكمة إلى أن محامي الدولة دفعوا بصدور حكم القضاء الإداري بالمخالفة لاتفاقية الجنسية الموقعة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة عام 1954 ووقعت عليها مصر في ذات العام التي حظرت في المادة السادسة منها قبول تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته، وتزول عنه الجنسية الجديدة.