أمين «البحوث الإسلامية» في زيارة مفاجئة للجنة الفتوى الرئيسة بالجيزة    بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. "الداخلية" تهدي القوات المسلحة أغنية "نبض القلوب"    سعر الذهب اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الصاغة وعيار 21 الآن في منتصف التعاملات    مصر ترشح محمد معيط مديراً تنفيذياً ل«النقد الدولي» ممثلاً للمجموعة العربية    البورصة المصرية تربح 71.1 مليار جنيه في أسبوع    بعد استهداف «الخليفة المحتمل».. غموض حول مصير القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين    تشكيل مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود الهجوم    اندلاع حريق بحظيرة ماشية في المنيا    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غداً الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة (تفاصيل)    إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بجدار في منشأة القناطر    الدفع ب9 سيارات إسعاف لموقع حادث اصطدام «ميني باص» بشجرة في الإسماعيلية    تأجيل إعلان جوائز مسابقة ممدوح الليثي بمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط    عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بتفجير فندق الأهرامات الثلاثة لحضور المحامي الأصيل    كومباني يوضح صعوبة مواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    نقابة المهن الموسيقية ترعى مؤتمر الموسيقى والمجتمع في جامعة حلوان    مفتي الجمهورية: مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات تاريخية.. ودار الإفتاء تفتح أبوابها دائمًا لتبادل الخبرات العلمية    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    «العمل» تعلن عن 4774 وظيفة للشباب.. تعرف على التخصصات    صندوق مصر السيادي على طاولة "النواب" الأثنين المقبل    القوات الروسية تحرر بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية    اليابان تجلي 16 من رعاياها من لبنان بطائرة عسكرية    التضامن: تسليم 801 وحدة سكنية في 12 محافظة للأبناء كريمي النسب    خلال 24 ساعة.. تحرير 534 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    خبيرة: مشروع رأس الحكمة أحدث استقرارا نقديا انعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    صفحات من المجد.. قراءة في كتب حرب أكتوبر    احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. ورش وعروض فنية ضمن فاعليات قصور الثقافة    خبير تربوى: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم التكنولوجي الذي يؤهل إلى سوق عمل    رئيس معهد التمريض بالتأمين الصحي في الشرقية: تكليف الطلبة بالعمل فور التخرج    بن زايد يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في لبنان    في حوار من القلب.. الكاتب الصحفي عادل حمودة: "أسرار جديدة عن أحمد زكي"    إطلاق حملة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة ب«الطاحونة» في أسيوط    «منظومة الشكاوى» تكشف عن الوزارات والمحافظات صاحبة النصيب الأكبر من الشكاوى    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفًا للحوثيين في اليمن    برلماني يحذر من مخاطر انتشار تطبيقات المراهنات: تسمح بقرصنة بيانات المستخدمين    خاص- محامي أتشمبونج: فيفا سيخطر الزمالك بايقاف القيد    للتغلب على التحديات.. «الصحة» تبحث وضع حلول سريعة لتوافر الأدوية    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    إنتر ميلان يواجه تورينو اليوم في الدوري الإيطالي    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    غارة إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    "حزب الله" يكشف قصة صور طلبها نتنياهو كلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا فعلت وزارة الزراعة لمنع التعدي على الارضي؟
نشر في مصراوي يوم 14 - 04 - 2016

أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشأت فى الحالات المستثناة على الاراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والاراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة،وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والانتاج الحيواني.
وحظر القرار في مادته الأولى إقامة أية مباني أومنشآت بالأراضى الزراعيه خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أوالمناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد أو الأراضى الصحراويه المباعه بغرض الزراعه أو تقسيم الأراضي الزراعيه بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأرضى التى تقيم عليها الحكومه مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزيرالزراعة، فضلاً عن الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضى الواقعه بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.
شروط البناء
واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناه على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثاً أوالمنزرعة منها.
وتتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها وإستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعى مالم يكن مسجلا وتحت مسؤليتهم وموافقة الجهة البائعة فى الحالات المشتراه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أوالجهه صاحبة الولايه على الأرض وإبداء الرأي فيها، على ان ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزياً وإعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن.
ومن جهته أكد وزير الزراعة انه من ضمن شروط الموافقة على اقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، ان يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير او المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية او المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتله السكنيه أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهه الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامتة مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
وأشار الى ضرورة ان تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الارض الزراعية من المشروعات التى تتطلب إقامتها طبقاً لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والامن الصناعى والحماية المدنية، على ان يتم اقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياة الشرب، و الصرف الصحى، ومحطات توليد الكهرباء اومحولات الكهرباء او محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التى تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت اشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلاً عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعى وغرف البلوف والتوزيع ، كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكبارى والسلاسل التجارية التى تقيمها الحكومة.
شروط بناء مشروعات الجمعيات الخيرية
وقال فايد انه يعتبر فى حكم مشروعات النفع العام ما تقيمة الجمعيات الخيرية التى لا تهدف الى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى وبموجب شهادة من الجهة الادارية المختصة بان المشروع داخل نطاق انشطة الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار وان تكون الارض محل طلب الموافقة ملك للجمعية او مؤجرة لها بعقد ايجار طويل المدة مسجل وغير قابل للالغاء ومعتمد من الجهة الادارية، لافتاً الى ان الموافقة ستكون لاغية في حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين.
تصاريح المدارس والجامعات
وشدد وزير الزراعة على المنشأت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أوعليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعات النفع العام سواء كانت مقدمه من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، مؤكداً انه لا يجوز أقامتها على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع امكانية النظر فى أقامتها فقط بالاراضى الصحراوية والمستصلحه حديثا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية واعادة تقدير ثمنها بما يتمشى مع تعديل الغرض، مع اضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت على ان تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الاقليم ووزير التعليم العالى بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليا و المجلس الاعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة.
محطات شبكات المحمول
وقال فايد انه بناء على القرار الجديد يستم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية فى حدود مساحة ( 12م × 12.5 م ) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعه على طريق قائم وغير مستحدث، مع امكانية تحميل ابراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من امن وبيئة وأثر بيئى وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد اسيفاء كافة الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت اشرافها.
مستودعات الغاز
وفيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التى يقيمها الافراد لخدمة المواطنين على الاراضى الزراعية خارج الاحوزة العمرانية، أوضح وزير الزراعة ان القرار الجديد اشترط موافقة ادارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصه من الانابيب لها قبل الموافقة وذلك بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، لافتاً الى شرط عدم المساس بالطرق والمراوى والمصارف والمنافع الخاصة بالاراضى الزراعية الاخرى المجاورة، في كل الحالات السابقة.
محطات الوقود
وقال فايد إن القرار الجديد أيضاً من شأنه تيسير اجراءات إقامة المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى، والتي نص عليها قانون الزراعة، ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت (غاز طبيعى – بنزين – سولار) على مساحة 1000م2– 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها.
واشترط اقامة محطات الوقود ان يكون مقدم الطلب حائز بالملك لمساحة10فدان على الأقل، بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا او خمسة افدنة بالأراضى الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثا بالأراضى الجديدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وان تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الاخرى لا تقل عن 10كم فى جميع الاتجاهات مع عدم امكانية اقامتها داخل الحيز العمرانى للقرية او المدينة وبعد موافقة لجنة الاستثمار وشركات البترول والمحافظ المختص قبل التقدم بالطلب.
ثلاجات الخضار والفاكهة
كما نظم القانون مشروعات ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، ومحطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة، بشرط أن ألا تقل المسافة بين اقرب مشروع ومشروع مماثل عن 2كم من جميع الاتجاهات، لافتاً الى انه سيتم تحديد المساحة التى يقام عليها المشروع وفقا لإحتياجات المحافظة والطاقة الانتاجية بشرط عدم امكانية اقامتها فى الحيز العمرانى بالقرية او القرى المجاورة وفقا لما تقرره الوحدة المحلية المختصة ومديرية التموين وادارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص على اقامتها وتقرير الوحدة المحلية لرئاسة المركز او المدينة بعدم امكانية اقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد بالقرية او المدينة وعدم التوسع الأفقى مهما كانت الاسباب وامكانية التوسع الرأسى فيها لذات الغرض المرخص بها فقط دون السكن الخاص او خلافه.
تدوير المخلفات
وفيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، أشار الوزير الى ان القرار الجديد اشترط ان لا يزيد عدد المشروعات فى دائرة المركز الواحد عن مشروع واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين 1-2 فدان بحد اقصى لكل مشروع طبقا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لافتاً الى ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 فدان على الأقل هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات وان يكون الموقع على طريق رئيسى ومتمتع بكافة المرافق والخدمات.
اقتراح اخر للمشروعات
وأوضح ان تلك المشروعات ايضاً يمكن اقامتها بالأراضي الصحراوية الجديده أوالمستصلحة حديثا خارج الزمام دون التقيد بالنصاب الحيازي وطبقا للمساحة المطلوبة لإقامة المشروع الواردة بدراسة الجدوى والرسم الهندسى شريطة موافقة الجهة المالكة صاحبة الولاية مع إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كأرض مشروعات.
الهناجر والصوامع
وأكد وزير الزراعة على ضرورة ان تكون المبانى الإدارية بالمشروع مبان غير ثابتة ( من المبانى سابقة التجهيز او الهناجر او الكرافانات ) مع عدم اقامة اية مبانى خرسانية او اسوار بالبناء لكامل الموقع على ان يتعهد مقدم المشروع باعادة الأرض لحالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام بمعرفة المواطن وعلى نفقته مع مراعاة تجديد موافقة الوزارة كل خمس سنوات ويفضل المشروعات التى تقدم فى الأراضى الجديدة عن التى تقدم فى الأراضى القديمة بذات المركز، لافتاً الى ان القانون الجديد حدد ايضاً اجراءات اقامة المناحل والمشاتل، وصوامع تخزين الغلال، والمشروعات التى تخدم كافة مشروعات الانتاج الزراعي والحيوانى والداجنى بالأراضي الجديدة، وتجديد تراخيصها، ومحطات الصيانة والخدمة المتكاملة للالات والمعدات الزراعية والجرارات، ومشروعات عيش الغراب وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومعامل زراعة الانسجة وخلافة من المشروعات المرتبطة او المكملة لمشروعات الانتاج الزراعى او الحيوانى او الداجنى على الاراضى الصحراوية والاراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة حديثا خارج زمام ال 2كم وخارج اراضى الوادى والدلتا تماما شريطة موافقة الجهة صاحبة الولاية وكذا موافقة قطاع الانتاج الحيوانى فيما يخص مشروعات الدواجن والاعلاف والثروة الحيوانية.
بناء مسكن في خدمة الارض
وقال فايد ان القرار الجديد ايضاً حدد اشتراطات إقامة المسكن الخاص أو ما يخدم الأرض بالنسبه لمالك الأرض الزراعيه في الاراضي القديمة والجديدة، كذلك اشتراطات تقنين وضع المباني والمنشآت المقامة بالفعل حتي سنه 2006 لمسكن خاص أو مباني لخدمة الأرض الزراعيه، فضلاً عن اشتراطات الموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمه المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن. وشدد وزير الزراعة على ان القرار الجديد حظر الترخيص باقامة اسوار حول الاراضى الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة فى أراضى الوادى والدلتا، على ان يقتصر الترخيص على الأسوار النباتيه أو السلك الشائك دون قواعد خرسانيه، بإستثناء الاراضى الزراعية الملاصقة تماما للكتل السكنينة، كذلك حظر الترخيص بإقامة مصانع الطوب فى الأراضى الزراعية، وان يقتصر الترخيص بإقامتها فى الأراضى الصحراويه على الا يتم تشغيلها بالمخالفة لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.