جامعة حلوان تواصل إجراءات الكشف الطبي لطلابها الجدد للعام الدراسي 2024-2025    إنطلاق فعاليات مبادرة «بداية» للأنشطة الطلابية بكليات جامعة الزقازيق    محافظ الجيزة يتابع مخططات التطوير ورفع الكفاءة للطرق وتحسين الرؤية البصرية    بدون حجز للطلاب.. «ابتداء من هذا الموعد» السماح بركوب القطار لحاملي الاشتراكات (الأسعار)    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وموعد الزيادة الجديدة    محافظ قنا: استلام 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي    محافظ بني سويف يشارك في افتتاح معرض النباتات الطبية والعطرية بالفيوم    أول تعليق من حزب الله بعد اغتيال نصر الله    أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر بقطاع غزة.. فيديو    رسميا.. ريال مدريد يعلن حجم إصابة كورتوا    القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا 2024-2025 اليوم    إنبي يُطالب الزمالك ب 150 ألف دولار بعد تحقيق لقب السوبر الإفريقي    اضطراب في حركة الملاحة على شواطئ مدن البحر المتوسط    إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    14 أكتوبر.. «إعلام البريطانية» تنظم المهرجان الدولي للأفلام بمشاركة 115 دولة    الثقافة تختتم الملتقى 18 لشباب المحافظات الحدودية بأسوان ضمن مشروع "أهل مصر"    «زوج يساوم زوجته» في أغرب دعوي خلع ترويها طبيبة أمام محكمة الأسرة (تفاصيل)    معهد البحوث: الإكزيما تصيب من 15 إلى 20% من الأطفال عالميا    وكيل فهد المولد يكشف تطورات أزمة اللاعب الصحية    وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي بعدة مدارس    إحلال وتجديد مدخل المنطقة الصناعية بالطرانة بحوش عيسى في البحيرة    ضبط 40 كيلو حشيش بقيمة 3 مليون جنيه في الإسكندرية    النيابة تواجه متهمى واقعة السحر لمؤمن زكريا بالمقاطع المتداولة    ندوات توعوية لطلاب مدارس أسيوط حول ترشيد استهلاك المياه    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة    ريفر بليت يسقط على أرضه أمام تاليريس كوردوبا    يحتل المركز الأول.. تعرف على إيرادات فيلم "عاشق" لأحمد حاتم أمس في السينمات    جالانت: الجيش سيستخدم كل قدراته العسكرية في مناورة برية وهدفنا إعادة سكان شمال غزة لمنازلهم    جريزمان يلاحق ميسي بإنجاز تاريخي في الليجا    الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 قتيلا و70 جريحا    السعودية تُسلم فلسطين الدعم المالي الشهري لمعالجة الوضع الإنساني بغزة    برنامج تدريبي لمواجهة العنف والإيذاء النفسي في المجتمع بجامعة القناة    المؤتمر: تحويل الدعم العيني لنقدي نقلة نوعية لتخفيف العبء عن المواطن    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    شخص يتهم اللاعب أحمد فتحى بالتعدى عليه بسبب ركن سيارة فى التجمع    ضبط شخص متهم بالترويج لممارسة السحر على الفيسبوك بالإسكندرية    فؤاد السنيورة: التصعيد العسكرى فى لبنان ليس حلا وإسرائيل فى مأزق    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة الغربية    «وزير التعليم» يتابع انتظام سير العمل ب 6 مدارس في حدائق القبة | صور    انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.. غداً    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    نبيل علي ماهر ل "الفجر الفني": رفضت عمل عشان كنت هتضرب فيه بالقلم.. وإيمان العاصي تستحق بطولة "برغم القانون"    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    أوكرانيا: تسجيل 153 اشتباكا على طول خط المواجهة مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمدينة نصر    أبو ليمون يتابع تطوير كورنيش شبين الكوم والممشى الجديد    أطباء ينصحون المصريين: الحفاظ على مستوى الكولسترول ضرورة لصحة القلب    توقيع الكشف الطبى على 1584 حالة بالمجان خلال قافلة بقرية 8    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    السياحة والآثار تنظم عددًا من الأنشطة التوعوية للمواطنين    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    أمين الفتوى: كل قطرة ماء نسرف فيها سنحاسب عليها    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم الشرع فى عقوبة جرائم خطف الأطفال والاعتداء على النساء؟

طلبت وزارة العدل الإدارة العامة للتشريع الإفادة عما إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تجيز فرض عقوبة الإعدام على جرائم خطف الأطفال وخطف الإناث للاعتداء على عرضهن؟
يجيب على هذه الفتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق - شيخ الأزهر السابق-:
نفيد أن من مقاصد التشريع الإسلامي ما سماه الفقهاء بالضروريات الخمس، وقد جرت عبارتهم بأنها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل، وقالوا: إنه بالاستقراء وجد أن هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة، وفي سبيل حفظ هذه الضروريات شرعت العقوبات، وهي كما جاءت في استنباط الفقهاء من مصادر الشريعة تتنوع إلى ما يأتي:
أولا: الحدود، والحد هو العقوبة المقدرة بنص الشارع، وهي حق الله تعالى لا يقبل العفو عنها، والمقصود من عقوبات الحدود: المصلحة العامة للمجتمع.
ثانيا: جرائم الجناية على النفس وما دون النفس وما يتبعها من الدية والأرش.
ثالثا: جرائم التعازير، وهي التي جرت الشريعة على عدم تحديد عقوبة كل جريمة منها مكتفية بتقرير أنواع من العقوبات لهذه الجرائم، وقد تبلغ أقصى عقوبة الحدود وهي القتل، فمعيار العقوبة في جرائم التعزير مرن غير ثابت، عكس الحدود؛ فإنها ثابتة، وإذا كانت الجرائم المسؤول عنها لا تدخل في نطاق الحدود بمعناها الشرعي كما لا تندرج تحت عقوبات الاعتداء على النفس وما دون النفس، فهل تدخل في نطاق التعزير؟ وإذا انطوت تحت هذا العنوان فما عقوبتها التي يشير إليها فقه الشريعة؟
من المناسب قبل الإجابة على هذا النظر في أقوال فقهاء المذاهب في أمثال هذه الجرائم، يقرر فقهاء الحنفية عقوبة القتل سياسة في الجرائم التي تمس أمن المجتمع وتهدد مصالح الناس، سيما إذا وقعت من معتاد الإجرام، فقالوا: إن السارق إذا تكرر منه فعل السرقة قتل سياسة، والجاسوس الذي ينقل أسرار الدولة للأعداء يقتل سياسة؛ وذلك لسعيه بالفساد في الأرض، جاء في شرح فتح القدير للكمال بن الهمام صفحة 275 جزء 4 تعليقا على عبارة صاحب الهداية:
"لأنه صار ساعيا في الأرض بالفساد، وكل من كان كذلك فيدفع شره بالقتل، فجعلوا كل جرم ترتب عليه الإضرار بأمن الناس وأمانهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم إفسادا في الأرض، فإذا لم يصادفه عقوبة حد مقرر جاز عقابه بالقتل سياسة وتعزيرا؛ لأن في مثل هذه العقوبة الحازمة ردعا للغير وزجرا له عن سلوك هذا الطريق". - الهداية وفتح القدير جزء 4 صفحة 274، 275، والدر المختار وحاشيته رد المحتار
لابن عابدين جزء 3 صفحة 203، 204 في كتاب الحدود وفي باب التعزير صفحة 244 وما بعدها، ومجمع الأنهر جزء 1 صفحة 617 في فصل التعزير وصفحة 639 في آخر باب قطع الطريق-.
واتفق فقهاء المالكية على أن أقل عقوبة التعزير غير مقررة، واختلفوا في أقصاها، والمشهور عن مالك أنه يجيز التعزير بما فوق الحد، وأن هذه العقوبة بحسب الجناية والجاني والمجني عليه، وأجاز المالكية قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس للعدو، وقتل المفسدين في الأرض كالقدرية وأشباههم - الفروق للقرافي جزء 4 صفحة 177- 183 وتهذيب الفروق على هامشه صفحة 204- 209 ، وتبصرة الحكام لابن
فرحون جزء 2 صفحة 302 على هامش فتاوى عليش-.
وذهب فقهاء الشافعية إلى جواز قتل صاحب البدعة المخالف للكتاب والسنة، والقتل في اللواط للفاعل والمفعول به قتلا بالسيف، كما قالوا: إن قطع الطريق كما يكون في الصحراء أو الخلاء يكون في المصر، وأنه إذا علم الإمام بقوم يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم وجوبا، وأضاف الشافعية في أحكام الصيال: أن ضمان الولاة دفع كل صائل على نفس أو طرف أو منفعة أو بضع – عرض - أو مال، ومقتضى دفع الصائل قتله - المهذب للشيرازي جزء 2 صفحة 286، وتحفة المحتاج وحواشيها في التعزير ودفع الصائل جزء 9، والأحكام السلطانية للماوردي صفحة 212 و213-.
وفي كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام الشافعي جزء 2 صفحة 83، 84 في الباب العاشر: "الإتلاف وهو أضرُب: الضرب الثاني: إتلاف الدفع، وهو أنواع أحدها: القتل والقطع والجرح لدفع ضرر الصيال على الأرواح والأبضاع والأموال". إلى أن قال: "الخامس: إتلاف لدفع المعصية، كقتال الظلمة دفعا لظلمهم وعصيانهم وكذلك تخريب ديارهم وقطع أشجارهم وقتل دوابهم إذا لم يمكن دفعهم إلا بذلك".
ويستفاد من عبارة العز بن عبد السلام أن الإتلاف – أي: القتل - لدفع المعصية من حق ولي الأمر؛ لأن قتال الظلمة يقتضي قتلهم، وذهب بعض فقهاء المذهب الحنبلي إلى جواز التعزير بقتل الجاسوس وقتل
المبتدع في الدين، وكل من لم يندفع فساده إلا بالقتل ومن تكرر منه الفساد ولم تردعه الحدود، وقالوا: إن قطع الطريق كما يكون في الصحراء يكون في المصر؛ لتناول الآية بعمومها كل محارب، ولأن ذلك إذا وجد في المصر كان أعظم خوفا وأكثر ضررا فكان بذلك أولى، وأضافوا أن المفسد في الأرض كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل.
وقد جاء في كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية صفحة 135 في التعزير ما ملخصه: أنه قد حكي عن مالك وغيره أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد، وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما
تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه التلوط أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك، وفي رسالة الحسبة لابن تيمية صفحة 58 في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى البدع في الدين، قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}.. [المائدة: 32].
وجاء في المحلى لابن حزم في المسألة رقم 2305 صفحة 401 جزء 11 في التعزير: "أن الناس اختلفوا في مقداره، وأن مالكا وأبا يوسف في أحد أقواله وأبا ثور والطحاوي من الحنفية قالوا: إن للإمام أن يبلغ
بالتعزير ما يراه، وأن يجاوز به الحدود بالغا ما بلغ".
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره جزء 6 صفحة 136 بعد بيان الأقوال في تفسير آية {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ}: وأولى هذا الأقوال عندي بالصواب قول من قال: المحارب لله ورسوله: من حارب في سابلة المسلمين وذمتهم، والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم حرابة...، وأما قوله: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} فإنه يعني: ويعملون في أرض الله بالمعاصي: من إخافة سبل عباده المؤمنين به، أو سبل ذمتهم وقطع طرقهم وأخذ أموالهم ظلما وعدوانا، والتوثب على حرمهم فجورا وفسوقا.
ونخلص من هذا العرض إلى أن القتل تعزيرا يجيزه فقهاء مذهب أبي حنيفة سياسة، وأنه مشروع في الجرائم التي لا يمكن فيها دفع شر الجاني، سيما إذا كان معتادا، وأيضا الجرائم التي تعتبر إفسادا للمجتمع وتكرر من المقترف لها الإفساد، وقد وافق على هذا الرأي من الحنابلة ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم، ومبدأ القتل تعزيرا مسلم به في الفقه المالكي كما في قتل الجاسوس والمفسد في الأرض، وجرى بذلك قول بعض الشافعية سيما في أحكام دفع الصائل.
ولعل في قول عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: "تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور". ما يشير إلى ضرورة الأخذ بقول جمهور فقهاء المذاهب - على نحو ما سبق بيانه - من جواز القتل تعزيرا سياسة، سيما هؤلاء المجرمون الذين يثبت احترافهم للقتل والسطو على الناس في الشوارع والسيارات والقطارات، بل وفي المنازل، وهؤلاء الذين يخطفون الأطفال والإناث متى ثبت عليهم هذا الجرم يجوز عقابهم بالقتل باعتبارهم خطرا على المجتمع ولا يرجى صلاحهم، وباعتبار أن فعلهم منافٍ لمقاصد الشريعة التي تدعو لحفظ النفس والدين والعرض، وفي أقوال ابن جرير الطبري سالفة الذكر في تفسير آية الحرابة تأييد واضح لأقوال الفقهاء الذين أجازوا عقوبة القتل تعزيرا وسياسة، هذا ولما كانت الجرائم المسؤول عنها تمس أمن المجتمع وسلامته؛ إذ فيها ما يهز الأمن، وفيها ترويع الأطفال والنساء والاعتداء على الأعراض التي صانها الإسلام، بل إنه حرم مجرد النظر إلى النساء الأجنبيات، وفيها إشاعة الفوضى والاضطراب في البلاد، وإضاعة الثقة في قدرة الحكام على ضمان الأمن العام، فإن المجرمين الذين اعتادوا الإجرام ولا يرجى منهم التوبة والإقلاع عن القتل والخطف والسرقة والزنا كل هؤلاء يجوز أن تشرع لهم عقوبة القتل سياسة، على أن توضع الضوابط الكفيلة بالتطبيق العادل؛ حماية للإنسان الذي حرم الله
قتله إلا بحق، فلا يؤخذ في مثل هذه العقوبة بالظنة والشبهة، ويكون ملحوظا في التشريع الحيطة في الإثبات، سيما إذا لم يتم القبض على الجاني متلبسا بجرمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.