قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، في مادتيه الثانية والثالثة بشأن الانتخاب بالنظام الفردي، ورفض 3طعون بشأن عدم دستورية بعض المواد بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وجاء حكم المحكمة في الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامي إبراهيم الشامي، الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، والتي تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، وذلك بقبولها وعدم دستورية إجراء العملية الانتخابية بالنظام الفردي. كما رفضت المحكمة الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية، والمقامة من جمال على زهران، أستاذ العلوم السياسية، وصاحب صحيفة الدعوى أحمد محمد النجار المحامي، والتي تطعن على المواد 10 و6 و4 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بقانون مجلس النواب، والقانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للنطق بالحكم فيها. كما حكمت المحكمة في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية والمقامة من إبراهيم فكرى إبراهيم، وتطعن على دستورية المواد 25 من قانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية بعدم قبول الدعوى، مع عدم دستورية نص المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202، وعدم قبول الدعوى في المادة 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب. كما قضت عدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 37 المقامة من محمد براهيم أمين، ويطعن على 4 و2 من قانون 446 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، والمادتين 57و22 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشر الحقوق السياسية.