قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، فيما نصت عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها الخاصة بإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر مما تستعمل فيها بدون ترخيص. وأسست المحكمة قضائها على أن استبدال عقوبة أخف بعقوبة أشد عند توافر عذر قانوني مخفف، أو استعمال الرأفة في الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين عملاً بالمادة (17) من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضي حسب ظروف كل دعوى لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، وفى الأحوال التي يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، فإنه يكون قد تم الانتقاص من اختصاصه مما ينطوي على افتئات على استقلاله وحريته في تقدير العقوبة ويعد تدخلاً محظورًا في شئون العدالة .