انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 . المادة الأولى يستبدل بنص المادة الخامسة /ثالثا من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، النص الاتي : المادة الخامسة/ ثالثا : يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة ''6'' من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1 أغسطس 2015. ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل . حيث يستبدل بنص المادة ''13'' من قانون المرور المشار إليه في النص الآتي : تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما ، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها علامات تأمينها ومدة صلاحيتها أماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها . وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريا . ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما ، وبياناتها واضحة ،بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب .وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في الخلف ولا يجوز تثبيت اللوحات في غير المكان المخصص لذلك. المادة الثانية : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة . بينما قام قسم التشريع بتعديل المادة 13 من قانون المرور . الدعوى رقم 34117 لسنة 68 ق المقامة من عصام على رضوان ضد رئيس الجمهورية وآخرين وتطالب بوقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال وممتلكات الطاعن السائلة والمنقولة الصادر من اللجنة المشكلة برئاسة المستشار مساعد وزير العدل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 تنفيذًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بجلسة 23 سبتمبر الماضي وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.