قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال، إن مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية، تم التوافق عليه مع فريق من وزارة الصحة ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وأن دراسته استغرقت عدة اجتماعات مشتركة على مدار الأشهر الماضية. وأضاف الدكتور أحمد جلال، عبر بيان للمالية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الأربعاء، ''أن ضعف معاشات العاملين في المهن الطبية هو قضية قومية تحتاج علاجاً أشمل وتعديلاً في نظام التأمينات والمعاشات، بما يكفل له الاستدامة ويوفر معاشات كريمة لكل أبناء المجتمع، وذلك ليس دور وزارة المالية وحدها، ويتطلب تضافر جهود جهات أخرى مثل وزارة التأمينات والمجلس القومي للأجور وغيرها''. وتابع الوزير: ''أن الإضرابات السلمية القانونية حق طبيعي لكل فئات المجتمع وجزء أصيل من الحريات العامة، لكنه أتمنى من الأطباء أن يقدروا الظروف التي تمر بها مصر حالياً والتي يعلم أبعادها الجميع، وأن يقدروا الجهد الذي تقوم به الحكومة ووزارة المالية لتطوير خدمات التعليم والصحة، وتحسين بيئة عمل وأجور العاملين في هذين المجالين الحيويين واللصيقين بالمفهوم الحقيقي للعادلة الاجتماعية''. وبحسب بيان المالية، أوضح مصدر مسئول بالوزارة، أن القانون الذي تم إقراراه أمس الثلاثاء من مجلس الوزراء يستفيد منه نحو 464 ألف من الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة، وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد''. وقال المصدر ''إن الكل سيتساوى في الحصول على المزايا الجديدة وبناءً على سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح ذلك هو المعيار الأساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية إلى المستوى الذي يليق بمصر، كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق على قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع أطباء التكليف والنيابة والنقل والإعارة والندب لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون''. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على إقرار بدل إضافي تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتباراً من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيه شهرياً، ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف بدل العدوي بنسبته الحالية و مضاعفة الفئات المعمول بها حالياً كبدل طبيعة العمل والحرمان للصيادلة. وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة، مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصى لعدد أيام السهر والمبيت، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200بالمئة و600 بالمئة، وأي مناطق أخرى تحدد بقرار من رئيس الوزراء. وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص، أوضح المصدر ''يصرف مع الراتب الشهري و يبلغ 450بالمئة من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410 بالمئة لطبيب الأسنان و370 بالمئة لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340 بالمئة للكميائيين والفيزيقيين و320 بالمئة لفني التمريض وفني صحي, كما يتدرج الحافز المالي الاضافي والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون، بين 150 بالمئة للطبيب البشري إلى 100 بالمئة لفني التمريض، ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء''. وتابع ''لذلك يصرف حافز طواريء للأطباء الاخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بنسبة 300 بالمئة، ولفني الأسعاف بالطواريء بنسبة 50 بالمئة''. ووفقاً للبيان '' تم إقرار أيام للسهر والمبيت لأول مرة للطبيب المكلف حديثاً بفئات وحد أقصى 10 أيام لكل منها''. وقال المصدر ''إن القانون نص علي إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز أو مكافآت سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة أو غير ممولة، ويُحظر إصدار أية قرارات مالية لإثابة المخاطبين بهذا القانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك ومصادر تمويلها''. وأكد المصدر أنه من الصعوبة بمكان تغيير أساسي المرتبات كما يطالب البعض، حيث أنه لابد من الالتزام بالقواعد الواردة فى القانون 47 لسنة 1978 والذي ينظم أوضاع العاملين المدنيين بالدول جميعها بما فيها أصحاب القوانين الخاصة والمعروفين باسم أصحاب الكادرات الخاصة، على حد تعبير البيان. ولفت المصدر إلى أن كل الحوافز والمزايا التي تم إقرارها للمهن الطبية تخضع للمعاشات طبقاً لأحكام قانون كل جهة فضلاً عن القواعد العامة المنظمة للمعاشات في البلاد.