أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، ووزير التضامن الدكتور أحمد البرعي بحل الجمعية نهائياً وشطبها من سجلات وزارة التضامن. وأكدت الدعوى التي أقامها عثمان عناني عبد الرحمن، الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، أن قرار حل الجمعية باطل لصدوره من الجهة الإدارية أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمؤجلة جميعاً لجلستي 22 أكتوبر و10 ديسمبر في شأن حل الجمعية. وأضافت أن مبادئ مجلس الدولة استقرت على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر أي قرار متعلق بنزاع منظور أمام المحكمة المختصة، وإلا فإنه يعتبر عدواناً على اختصاص المحكمة. وقالت الدعوى أن المختص بإصدار قرار بحل الجمعية هي المحكمة المنظور أمامها الطعن الموضوعي المتعلق بمصير الجمعية، وليس الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التضامن، وأن القرار يخالف أحكام قانون الجمعيات الأهلية لمساسه بمركز قانوني مستقر للجمعية منذ إشهارها برقم 644 لسنة 2012 يوم 19 مارس 2012، ولعدم أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قبل اتخاذ قرار الحل، وعدم سماع أقوال الجمعية، في مخالفة للمادة 42 من القانون. وأكدت الدعوى أن مبادئ المحكمة الإدارية العليا السابقة استقرت على أن قرارات حل الجمعيات يجب أن يستند إلى دلائل قاطعة وثابتة مثل الأحكام القضائية التي تشير إلى الاتهامات المنسوبة للجمعيات، غير أن هذا لم يحدث في حالة القرار المطعون فيه، وأن مجرد اتهام الجمعية أو أشخاص منتمين إليها في قضية أو محضر لا يعتبر دليلاً على صحة سبب حل الجمعية. ووصفت الدعوى حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان وحل الجمعية بالمنعدم وذلك لتسعة أسباب منها أن المحكمة المختصة ولائياً بنظر هذه المنازعة هي القضاء الإداري وليست محكمة الأمور المستعجلة، كما أن الحكم صدر في دعوى مقامة من شخص ليست له صفة أو مصلحة، ولم يتم اختصام جمعية الإخوان أو أي من أعضائها، وكذلك خلو أصل الحكم من الاسم الثلاثي للقاضي الذى أصدره، وخلوه مما يدل على حضور أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، واستناد حيثياته إلى العلم الشخصي للقاضي وأراءه السياسية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا