بدء الدراسة لمرحلة البكالوريوس بكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة سوهاج    مصر للطيران تشارك في ملتقى السياحة والمسئولية المجتمعية بمؤسسة 57357    تصاعد الخلافات بين أبوظبي والخرطوم، ماذا بعد قصف مقر السفير الإماراتى في السودان؟    وول ستريت جورنال تتحدث عن استراتيجية جديدة لإسرائيل في لبنان    الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع جيفرسون كوستا 4 مواسم ويقيده أفريقيا    تجديد حبس المتهم بطعن شاب في مشاجرة بمنشأة القناطر    "الإنسان وبناء الحضارات" في نقاشات بقصور ثقافة الأقصر (صور)    إعلام فلسطيني: شهيد في قصف للاحتلال استهدف منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة    محافظ مطروح يتفقد القافلة الخدمية الشاملة لقرية الزغيرات بمدينة النجيلة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"    «اجتماع طارئ».. شوبير يكشف تطورات جديدة في القائمة الدولية للحكام    يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي السعودي والوصل Al-Ahli vs Al-Wasl اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024    التعليم: مادة التاريخ الوطني ل«2 ثانوي» غير أساسية    مصرع فتاة بسبب جرعة مخدرات بالتجمع الخامس    النيابة نستمع لأقوال اثنين من الشهود بواقعة سحر مؤمن زكريا    إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم الجمعيات الأهلية بالدقهلية    «الأونروا»: الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة غير إنسانية    متاحف الثقافة ومسارحها مجانًا الأحد القادم    «كونشيرتو البحر الأحمر» في افتتاح ملتقى «أفلام المحاولة» بقصر السينما    6 أكتوبر.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري    الكشف على 351 حالة بقافلة الهلال الأحمر في المنوفية    برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟    1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"    ننشر التحقيقات مع تشكيل عصابي من 10 أشخاص لسرقة السيارات وتقطيعها بالقاهرة    100 يوم صحة.. تقديم 95 مليون خدمة طبية مجانية خلال شهرين    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، لغداء شهي ومفيد    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات    المصرية لصناعة الرخام: المجمعات الصناعية بالمحافظات تساهم في الاستغلال الأمثل للخامات الطبيعية    احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح جميع المتاحف والمسارح مجانًا للجمهور    سياسيون: الحوار الوطني يعزز وحدة الصف ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 1 - 10 -2024    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    جامعة بنها: منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بالبرامج الجديدة لكلية الهندسة بشبرا    إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي    كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر    عاجل:- بنيامين نتنياهو يحرض الشعب الإيراني ويهاجم قيادته: "إسرائيل تقف إلى جانبكم"    هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون المُشترك مع هيئة فولبرايت    مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير و 5 ملفات ضمن الاجندة التشريعية    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    «أوقاف مطروح» تكرم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم في مدينة النجيلة (صور)    محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية.. اعرف التفاصيل    وزير الشباب يستعرض ل مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    تهدد حياتك.. احذر أعراض خطيرة تكشف انسداد القلب    بعد رسالة هيئة الدواء.. خدمة للمرضى لمعرفة "بدائل الأدوية"    تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    فريق هاريس يتودد للجمهوريين لكسب تأييدهم للمرشحة الديمقراطية بانتخابات أمريكا    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    أمينة الفتوى: هذا الفعل بين النساء من أكبر الكبائر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات وقف انتخابات النواب.. اختصاص رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين خارج أعمال السيادة
نشر في مصراوي يوم 21 - 04 - 2013

أودعت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بتأييد حكم القضاء الإداري، بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد، في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس الشورى.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن موضوع الطعن الماثل يتلخص فى مدى اعتبار القرارين الصادرين من رئيس الجمهورية، من أعمال السيادة البعيدة عن رقابة القضاء أم من أعمال الإدارة الخاضعة للقضاء.
وواصلت حيثيات المحكمة، أن اختصاص رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب لا يدخل ضمن الاختصاصات التى يباشرها منفردا بواسطة مجلس الوزراء وقرار الرئيس خارج عن أعمال السيادة وداخلا فى أعمال الإدارة التى تخضع لرقابة القضاء.
وأضافت المحكمة أنه حيث أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تقوم بسند من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه إعلاءً لراية الشرعية وحيث أن المحكمة الدستورية العليا قد ذهبت إلى أنه لا يجوز أن يكون للدولة غير صوت واحد كتلك الأعمال المتعلقة بإدارة الدولة للشئون الخارجية أو إعلان الحرب فلا يجوز فى الحالة الأولى أن يعدل حكم قضائي من بيان السياسة الخارجية للدولة ولا إعاقة تنفيذ تدابير الدولة ذات الصلة الوثيقة بالأمن الوطنى لها ومرجع ذلك أن السلطة القضائية هى نقطة التوازن بين سلطتين أخريين منتخبتين، وأن لكل منهما اختصاصاتها التى كفلها الدستور والتى تمارس فى إطار من الرقابة الشعبية عليها.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن ما كان للرئيس بدستور ''71'' هو ما دفع باللجنة التأسيسية التى وضعت دستور 2012 إلى إزالة هذا الخلل الذى اصاب التنظيم الدستوري لسلطات الدولة ومن ثم عملت على إقامة التوازن لدى تنظيمها للسلطة التنفيذية بين اختصاصات رئيس الجمهورية واختصاصات الحكومة فدستور 2012 ألغى التنظيم الدستورى لرئيس الدولة وجاء جزءا من السلطة التنفيذية مقيدة سلطاته فى تعيين رئيس الوزراء على النحو الذى رسمه فى المادة ''139'' منه ولم يخوله فى المادة '' 143 '' دعوة الحكومة للاجتماع إلا للتشاور فى الأمور المهمة .
وأكدت الحيثيات على أن أعمال السياسة التى تماثل أعمال السيادة ترتكز على ذات الصلة ولا تكون كذلك بإعتبار أن جانبا من سماتها من طبيعة سياسية ولذلك كان إتصال بعض الأعمال بالمصلحة السياسية العليا لايكفى دوما بإعتبارها من المسائل السياسية التى يتعين حصر مفهومها فى دائرة ضيقة برسم الضوابط الدستورية الواردة فى الدستور .
وقالت المحكمة أنه من حيث أن الخضوع للقانون هو ركيزة الدولة وركنها جوهره وتقيد السلطتين التنفيذية والتشريعية بالدستور ولذلك لن تعد السلطة فى النظم الديمقراطية امتيازا لأحد وإنما يتم مباشرتها نيابة عن المجتمع وترتكز مشروعية السلطة على احترامها للقانون وإنفاذها لأحكامه وإعلاءها لشانه ليصبح بذلك محورا لكل تنظيم واحد ولكل سلطة ورادعا ضد العدوان عليها وحائلا من النيل منها .
وحول أعمال السيادة قالت المحكمة إنه وإن كانت تتأبى عن الرقابة القضائية إلا أنها لا تحمل فى ذاتها تكوينا ثابتا ولكن يتغير مضمونها بتغير الغطاء الدستوري الذى ينظم سلطات الدولة.
وبالنسبة لقراري الرئيس المطعون فيهما '' 134 و148 '' أكدت المحكمة أن دستور 1971 قد مال إلى الفكر الرئاسي ولم يكتف بتخويل رئيس الجمهورية هذه السلطات فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والمهيمن على السلطة التنفيذية يملك اختصاصاتها منفردا وليس عليه من حساب سوى إرتكابه جريمة الخيانة العظمى للبلاد
وأضافت المحكمة أن دستور 1971 لم ينظم مساءلة الرئيس سياسيا وألقى على كاهل رئيس الوزراء ونوابه بالمسئولية السياسية.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المحكمة الدستورية ليس لها من بعد من إختصاصات إلا إذا قام لدى القاضى من شبهة إرتاي أنها علقت بقاعدة قانونية واجبة التطبيق على قية مطروحة على قضائه فيصل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى أمر هذه الشبهة.
وارتكزت حيثيات المحكمة إلى نص المواد '' 14 و139 و145 إلى المادة 149 من الدستور''، بأن رئيس الجمهورية يتولى سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية.
وأكدت المحكمة أن ما لا يقوم به الواجب فهو واجب فضلا عن الفكر الدستورى الذى تبناه دستور 2012 ونصت المادة 141 المشار إليها بفعل مضارع نصه ''يتولى'' وهو من صيغ الأامر فى اللغة ومفادها على النحو المقرر بالدستور بواسطة رئيس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.