قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الأربعاء، برفض الطعن المقدم على الحكم الصادر بحل مجلس الشعب، لعدم دستورية النصوص التي تم إجراء الانتخابات على أساسها. كانت المحكمة الدستورية العليا قد أحالت الدعوى المقامة من "أنور درويش صبح" ضد اللجنة العليا للانتخابات بعد إصدارها حكمًا بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب، إلى المحكمة الإدارية العليا. يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "مجدي العجاتي" - نائب رئيس مجلس الدولة - قد أصدرت في يوم 20 مارس الماضي حكمًا قضائيًا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها. وذكرت الإدارية العليا في حيثيات حكمها، إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر. وأشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار، سواء كانت آثارًا مباشرة أو غير مباشرة.