أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها فى قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالدقى، ومديرية أمن الجيزة، والتى قضت فيها بمعاقبة 74 متهما بالحبس سنة مع الشغل مع ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وبمعاقبة الضابط عمرعفيفى بالسجن المشدد 5 سنوات ورفض الدعوى المدنيه المقامة من السفارة السعودية. قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار نور الدين يوسف، وبعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان، وعبد الناصر أبو الوفا، وبسكرتارية أيمن القاضي ومحمد عبد العزيز أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات وسماع طلبات النيابة العامة، والمرافعة الشفوية، والمداولة قانونا، فان المحكمة قد استقر في يقينها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة بأن الواقعة قد استقام الدليل عليها، وذلك من خلال شهادة الشهود ومن معاينة النيابة العامة للتلفيات، ومن تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وما جاء بفحص الأسطونات المدمجة المسجل عليها الحساب الالكترونى للمتهم الأخير عمر عفيفى، وكتاب إدارة المراقبة والتسجيل لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وما ورد بالبلاغ المقدم من المستشار القانونى لسفير المملكة العربية السعودية بمصر، وثبت من التقارير الطبية إصابة عدد (21) ضابط و76 جندي من قوات الشرطة من جراء المصادمات والاعتداءات التي حدثت ضدهم من المتجمهرين. وأشارت المحكمة بأنها أثناء فض الأحراز تم مشاهدة مقطع للمتهم عمر عفيفى وخلفه خريطة لمحافظة القاهرة وهو يحرض على التظاهر لكافة طوائف الشعب وبصفة خاصة الفقراء يوم 8\7\2011 ، وعدم الاكتفاء بميدان التحرير بقوله ''لابد من خروج المظاهرات من كافة المناطق الشعبية وبكثافة كثيرة لتعجيز قوات الشرطة والجيش عن السيطرة على تلك المظاهرات ''. وحيث أنه على نحو ما جاء بوقائع الدعوى ولما كانت المحكمة قد اطمئنت إلى أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى ومن ثم فانها تلتفت عن انكار المتهمين بالتحقيات وأمام المحكمة وتعتبره ضربًا من ضروب الدفاع عن النفس، وتلتفت عما أثاره الدفاع من ضروب دفاع أخرى قوامها اثارة الشك فى تلك الاقوال والتشكيك في ادلة الثبوت التى وثقت بها المحكمة، فضلا عن ان المتهمين الهاربين لم يمثلوا امام المحكمة ولم يبدوا ثمة دفوع لدرء ما نسب اليهم من اتهامات ومن ثم فلا يعى امام المحكمة الا طرح هذه الاقوال جانبا ولا تعول عليها خاصة انها قد اطمانت الى ادلة الثبوت المطروحة امامها. وأشارت المحكمة أن ثورة 25 يناير كانت ثورة سلمية، قام بها الأحرار والأشراف من أبناء مصر ومات وأصيب منهم الآلاف دون أن تمتد أيديهم إلى الممتلكات العامة والخاصة بالتخريب والاتلاف، بل انهم قد وقفوا في وجه المخربين من امثال المتهمين الماثلين عندما أرادوا أن يقتحموا المتحف المصرى، والممتلكات العامة، معرضين انفسهم لخطر الاعتداء عليهم من أعداء الثورة الذين يريدون أن تتحول مصر إلى ساحة للأقتتال والتخريب بمساعدة عناصر خارجية وداخلية لا تريد للثورة النجاح ولا لمصر الاستقرار، ولقد رأت المحكمة من خلال ما حدث من مظاهرات منذ قيام الثورة وحتى الآن قيام عناصر من البلطجية والمرتزقة بمحاولة زعزعة الاستقرار والوقيعة بين الدولة والدول الاخرى وكذا بين فئات الشعب المختلفة وتساعدهم قوى خارجية وداخلية رصدت الملايين من الاموال لهؤلاء الخونة. وطلبت فى حيثياتها من رئيس الدولة والحكومة سرعة أصدار قانون ينظم التظاهر والاعتصام، ويحدد قبله المكان والزمان والأشخاص القائمين به، وتوفر القوة اللازمة لحماية من يقومون به ويمنعون البلطجية وأعداء الثورة من تحويل التظاهر والاعتصام إلى أعمال تخريب واتلاف، وأن يكلف فيه المتظاهرون والمعتصمون السلميون بالابتعاد عن المخربين ومرتكبى الجرائم وان يقف الشعب كله ضد الذين يدبرون لتدمير مصر من الداخل وعلى أيدى أبناءها. وأوضحت المحكمة أن الجرائم المسندة للمتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ولذلك فانه يتعين معاقبتهم بالجريمة المقررة لاشدهما عملا بنص المادة 32 عقوبات واننا راعينا ظروف المتهمين والظروف التى كانت تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير وما بغى الشباب من غضب ومن ثم فراعت المحكمة ظروف المتهمين لأنهم لن يعيوا ما ارتكبوه من أفعال ولكن هذا لا يمنع من أن يعاقب كل متهم عما ارتكبه من أفعال تخالف القانون، وعلى الرغم من ذلك فالمحكمة حكمت بقسط من الرأفة وفقا لأعمال نص المادة 17 عقوبات، وأنها لو طبقنا سيادة القانون منذ فترة بعيدة ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا اليه الان، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها السابق.