قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية مجددا بوقف تنفيذ قرار إحالة الضابط الملتحي إلى الأحتياط، وألزمت وزارة الداخلية بإعادة الضابط إلى عمله . وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت ، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي، ومحمد السقا. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ''لايجوز إحالة الضابط إلى الإحتياط إلا في حالة الضرورة، وهي أن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالا جسيما بواجبات وظيفته ويبلغ قدرا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة إبعادة عن هذه الوظيفة فورا دون إتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أومجلس التأديب، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة إلى الإحتياط باطلا''. وقالت ''إنه وعلى فرض صحة أن ما أتاه المدعي من إعفاء لحيته يمثل مخالفة تأديبية حسبما ترى وزارة الداخلية ، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية ''. وأضاف ''أنه بما أن الإدارة قد أحالت المدعي إلى مجلس التأديب بالفعل فأنه وبغض النظر عما سيؤول إليه أمر التأديب فإن القرار المطعون فيه بإحالة المدعي للأحتياط يكون قد جاء في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك ، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قائم على سند''. وكان الضابط - وهو برتبة رائد بسجن الحضرة في الإسكندرية - قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط مدعيا أن إطلاق لحيته لايتعارض مع المظهر العام في حين أكدت جهة الإدارة أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وقانون الشرطة واللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره وقص لحيته وإرتداء الزي الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة. يذكر أن كلا من دوائر القضاء الإداري بالإسكندرية والبحيرة وطنطا كانت قد أجمعت على إلغاء قرار وزير الداخلية بأحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط ، في حين أيدت دائرة القاهرة فقط قرار الوزير في هذا الشان أمس الأربعاء ، وأن الأمر سيعرض في هذه الحالة على المحكمة الإدارية العليا لإتخاذ قرارها بتوحيد أتجاه تلك الأحكام لما فيه الصالح العام وصحيح القانون.
اقرأ أيضًا :? حيثيات رفض دعوى الضابط الملتحي على إحالته للتأديبية