واشنطن (رويترز) - قضت المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة يوم الاربعاء بأنه لا يجوز مقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بموجب القانون الامريكي لحماية ضحايا التعذيب لعام 1991 في تعذيب مزعوم لامريكي في سجن بالضفة الغربية ورأت المحكمة أن القانون لا ينطبق الا على الافراد. واتفق القضاة بالاجماع مع حكومة الرئيس الامريكي باراك أوباما على أن قانون حماية ضحايا التعذيب يسمح باقامة دعاوى مدنية في المحاكم الامريكية فقط على الشخص الذي تورط في أعمال تعذيب أو قتل لا على جماعات. ويتعلق الحكم بدعوى قضائية على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اقامتها أرملة وأبناء المواطن الامريكي الفلسطيني المولد عزام رحيم الذي نشأ في الضفة الغربية. وتقول الدعوى انه تعرض للتعذيب وقتل عام 1995 في سجن في أريحا أثناء احتجازه من ضباط المخابرات الفلسطينية. ونفت منظمة التحرير الفلسطينية هذه المزاعم. ورفضت محكمة استئناف أمريكية الدعوى وقضت بأن القانون الذي اعتمده الكونجرس قال انه لا ينطبق الا على الافراد وليس الجماعات السياسية أو غيرها من المنظمات. وقد وافقت المحكمة العليا على ذلك. وكتبت القاضية سونيا سوتومايور في قرار المحكمة "نعتبر أن مصطلح (فرد) كما ورد في القانون يشمل فقط الاشخاص الطبيعيين وبالتالي فان هذا القانون لا يفرض مسؤولية قانونية على المنظمات." وأضافت أن الكونجرس أوضح ذلك في نص القانون. (إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)