كتب / ساره رمضان "أضل الطريق فتخلصنا منه." كذلك أعترف المتهمون عند مواجهتهم ، فهؤلاء اللصوص اتفقوا علي سرقة حظيرة مواشي بتمي الأمديد ، و كان من ضمن اتفاقهم ان يكون القتيل هو السائق و ذلك لأنه اكثر معرفة بالطريق و بالمكان و أنه لديه طريق مختصر يستطيع أن يذهبوا و يعودو منه بسهوله، وما أن جاء الليل حتي بدأ اللصوص بتنفيذ خطتهم بالسرقه و لكن ضل صديقهم الطريق فظل طوال الليل يبحث عن حظيرة المواشي ولكن بلا جدوي ، حتي ظهرت شمس اليوم التالي و تحطمت آمالهم و قرروا العودة إلي منازلهم . وعند العودة وفي الطريق بدأ المتهمين في اتهام زميلهم القتيل بأنه السبب في عذا الفشل وأنه هو من ضل الطريق ،فقرروا قتله . و عند القبض عليهم اعترفوا فور مواجهتهم بالحقية اعترافا مفصلا بإرتكابهم الجريمة و اعترافهم هو: " كونا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع السرقة للمواشي ، و يوم الجريمة ركبنا سيارة ربع نقل و ذهبنا لسرقة المواشي من أحد المنازل بتمي الأمديد إلا أن المجني عليه ضل الطريق، فقررنا التخلص منه ، أطلقنا عليه عيارا من فرد خرطوش و تعدينا عليه بمقص حديدي ، أدي ذلك لإصابته ولكن رفضنا طلب الإسعاف لإنقاذه و تركناه حتي مات ثم هربنا بعدها." وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.