وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب صبحى صالح عضو اللجنة، على بقاء المادة رقم 50 من الباب الخامس بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتى تنص على "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات أو الاستفتاء. جاء ذلك بعد أن طالب بعض النواب، خاصة النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس، بأن يتم زيادة تحديد الحد الأدنى للغرامة بمبلغ مائة جنيه والحد الأقصى خمسمائة جنيه، وذلك بغرض تحفيز الناخب وتشجيعه على الذهاب للإدلاء بصوته.