قضت الدائره 11جزاءات برئاسه المستشار عبد الله عبد النبي ،نائب رئيس مجاس الدوله، وعضويه كلا من المسشار محمد محسن كلوب ومكرم عبد الشافي وحضور المستشار صلاح فرجاني مفوض الدوله حكمت المحكمه بقبول الدعوي شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار الجهه الاداريه في الامتناع السلبي عن ذياده المعاش عن الاجر المتغير لاى محال للمعاش بنسبه 80 ٪من قيمة العلاوات الخاصه الخمس الاخيره غير مضمومه للاجر الاساسي دون تحمل عبء الحصول علي حكم قضائي مع مايترتب علي ذلك من اثار وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمت جهة الاداره بالمصروفات. واودعت المحكمه حيثيات حكمها علي ان المشرع في القانون رقم 47لسنه1984المعدل لقانون التامين الاجتماعي 79لسنه1975ادخل الاجر المتغير في المعاشات ومد عليه المظله التامينه بكامل عناصره والاجر المتغير هو كل مايتقضاه المؤمن عليه بخلاف الاجر الاساسي وعلي سبيل الاخص وعدد 13عنصر ومنهم الوهبه ولم يذكر منهم العلاوات الخاصه وان العلاوات الخاصه لم تقرر اصلا الا بدءا من اصدار القانون 101لسنه 1987. وارتأ ت المحكمه منذ بدايه تطبيق النظام الاجتماعي في مصر وحتي عام 1984كان يقصر المظله التامينه على الاجر الاساسى الا انه صدور قانون 47لسنه 1984 بشأن تعديل بعض احكام القانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنه 1975فقد مد المشرع مظله التامين الاجتماعي لتشمل ايضا الاجر المتغير بكافه عناصره وحدد المشرع ف الاجر المتغير الواجب صرف معاش عنه بانه كل مايحصل علي المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله ولايدخل ف الاجر الاساسي. مما يعني بحكم الحس القانونى المستقيم ان العلاوات الخاصه التي لم تقر الا اعتبارا من عام 1987وتواتر تقريرها سنويا عبر اكتر من 30عاما لصالح العاملين تدخل بحكم الضروره واللزوم في نطاق عناصر الاجر المتغير الواجب صرف معاش عنه لكل محال طالما انها لم تنضم للاجر الاساسي لعد م مرور5سنوات علي تقريرها اومنحها وفقا للقانون المقررلها. لان قبل ضمها للاجر الاساسي تكون احد عناصر الجزء المتغير اما بعد ضمها للاجر الاساسي تصبح جزء من الاساس وتؤثر بالضروره علي هذا الاجر ومن ثم فان العلاوات الخاصه الاخير ه لكل محال للمعاش والتي لن تكن قد ضمت للاجر الاسا سي تعد جزاءا لايتجزء من الاجر النتغير الواجب تسويته بالمعاش ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصه وتوافرت في شأنه احدى حالات الاستحقاق للمعاش عن الاجر الاساسي ان يصرف ايضا معاشه عن الاجر المتغير بكافه عناصره بما فيه عناصر العلاوات الخاصه المقرره اعتبارا من عام 1987علي ان يكون المعاش بحد اقصي من هذا الاجر 80٪ بما فيه تلك العلاوات الخمس التي لم تضم للاجر الاساسي وذلك طبقا للقواعد العامه ذات الصله بالمعاش المكرره بالمواد 5و18و18مكرر و19و20و25و150من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنه 1975،والقوانين المعدله له فحق المحالين ف المعاش فى صرف المعاش عن الاجر المتغير متضمنا العلاوات الخاصه الخمس الاخيره غير المضمومه للاجر الاساسي يستند الي حكم تقرير المعاش عن الاجر المتغير الذى قرره المشرع المصرى اعتبار من 1ابريل عام 1984بموجب القانون 47لسنه 1984. ولاينال من ذلك الاحتجاج بما درج عليهالمشرع في قوانين زياده المعاشات بدءا من القانون 102لسنه1987وحتي القانون 156لسنه2005من الاشاره الصريحه الي وجوب زياده المعاش للمؤمن عليهم بنسبه 80٪من العلاوات الخاصه غير المضمومه للاجر الاساسي و بعد ذلك اسقط المشرع الاشاره الصريحه عن استحقاق المحالين للمعاش معاشا عن العلاوات الخاصه الخمسه الاخير ه بنسبه 80٪ فذلك مردود عليه بان ذكر المشرع ف القوانين المتعلقه بزياده المعاش اعتبارا من القانون 102لسنه 1978وحتي قانون 156لسنه2005 الاشاره الصريحه لاستحقاق المؤمن عليه معاشا خاصا عن العلاوات الخمس الاخير جاء من المشرع كذكرا لمفهوم وتفصيل لمجمل وتاكيد المؤ كد والذى ما كان له مبررا للذكر لانه طالما كان المشرع قد وضع قاعده عامه اعتبار1ابريل عام 1984وتم بموجبها تغطيه الاجر المتغير بكافه عناصره المقرره وقت تقرير هذه القاعده او بعدها بمد مظله التامين الاجتماعي فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصه قبل ضمها للاجر الاساسي ف نظام المعاش عن الاجر المتغير اذا انه ليس من حسن ونضج الصياغه التشريعيه ان تقع ف خطأ تحصيل الحاصل وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد لان ماقررته القواعد العامه بدلائل ووضوح لايحتاج مطلقا الي تفصيلات او شروح وحسنا فعل المشرع منذعام 2006 من اسقاط النص علي هذه الاشاره. لماذا قررت المحكمه تنفيذه الحكم بمسودته ودون اعلان حيث ان المحكمه تقدر درجه الالحاح العاليه للاحتياجات الاساسيه والضروريه لاصحاب المعاشات واللذين هم ف امس الحاجه الى سرعه وزياده صنوف الرعايه حتي يتمكن الطالب منهم من مواجهه عوز الحاجه وتداعيات الهرم مايكترفهم من عجز ومرض فأن المحكمه تامر بتنفيذ الحكم بمسودته الاصليه وبدون اعلان. وحيث ان امتناع جهة الاداره منذ عام 2006عن احتساب العلاوات الخاصه بالخمس سنوات الاخير لكل محال فى المعاش بزعم ان المشرع قد امسك منذ ذلك الحين عن النص صراحه عن زياده المعاش عنه الاجر المتغير للمحالين للمعاش بنسبه 80٪من العلاوات الخاصه غير المضمومه للاجر الاساسي ممايترتب عليه ضياع حق المؤمن عليهم ف المعاش عن هذه العلاوات رغم سداد الاشتراكات عنه ولانه لم يحصل على معاش عنها فى الاجر الاساسي لعدم ضمها اليه لانتفاء شرائط ضمها الي هذا الاجر وحيث ان النعمه لاتولد النقمه فماكان ينبغي لجهه الاداره ان تتخذ من المسلك الايجابي لنضج ورشد المشرع حين حذف الاشاره الصريحه لدخول العلاوات الخاصه ف معاش الاجر المتغير مدخلا وسندا لاهدار حق المحالين للمعاش فى زياده معاشهم عن الاجر المتغير. لما كان امتناع جهة الاداره مند عام 2006وحتي الان لاحتساب العلاوات الخاصه بالسنوات الخمس الاخير للمحالين الي المعاش عند تسويه معاشهم عن الاجر المتغير يجافي التزامتها القانونيه المقرره بالنصوص المشار اليها انفا والتي توجب صرف معاش الاجر المتغير بكافه عناصره فان هذا الامتناع يجسد ف حكم الفقره الاخيره من الماده رقم 10من ق مجلس الدوله رقم 47لسنة1972قرار سلبيا غير مشروع يخالف صحيح حكم القانون ويصتدم بقواعد العدل والانصاف لاسيما اذا اتصل الامر بالاحتياجات الاساسيه لقرايه 10ملايين من اكتمل عطائهم بعد ان صبروا وصابروا ورابطوا على ثغور هذا الوطن ف شتي مناحي العمل والانتاج اما وقد بلغوا من الكبر عتيا ووصلوا من العمر ارزله فحق علي الدوله والمجتمع بأسره ان يكون لهم سندا وعضدا وان ييسر لهم كل مايؤمن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقريهم ورعايتهم وفاءا لماضيهم واجلالا لحاضرهم واستشرافا لمستقبلهم