بعد تحريك أسعار الوقود.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالقليوبية| تفاصيل    ل أصحاب السيارات.. ننشر سعر بنزين 92 اليوم 18 أكتوبر    صيد ثمين، الجيش الإسرائيلي يحدد هدفه التالي بعد اغتيال السنوار    جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد منطقة الطيبة في حزب الله    الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا موجها إلى إسرائيل بشأن هجماتها على قوات اليونيفيل    شولتس: ألمانيا يجب أن تضمن عدم اتساع الحرب في أوكرانيا إلى الناتو    برلماني أوروبي: الدعم لنظام كييف قد ينخفض إذا فاز ترامب    زعيم كوريا الشمالية يشدد على جنوده بضرورة معاملة كوريا الجنوبية كعدو أجنبي عدائي    بعد مفاوضات بيراميدز والزمالك.. إبراهيم سعيد يوجه نصيحة لمحمد شريف    موعد مباراة بوروسيا دورتموند وسانت باولي في الدوري الألماني والقناة الناقلة    حالة الطرق اليوم، اعرف الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة بعد زيادة البنزين والسولار    اليوم.. تامر عاشور يحيي حفل غنائي بمهرجان الموسيقى العربية    وفاة الشاعر أحمد علي موسى    لا يسخر قوم من قوم.. تعرف على موضوع خطبة الجمعة اليوم مكتوبة    فصائل فلسطينية تستهدف جرافة عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة بطوباس بالضفة الغربية    أسماء تشكيل هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ    أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 18 أكتوبر بعد التراجع الأخير.. بكم الكيلو    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 18 أكتوبر    «الأرصاد» تكشف توقعات طقس ال6 أيام المقبلة.. برودة وسقوط أمطار    بناء سردية محلية لانتقال عادل للطاقة.. الابتكار كجزء جوهرى    نقيب الفلاحين: ثقوب الطماطم غير ضارة.. والأفاعي بريئة منها    حذف أغنية «ابتسمت» لشيرين عبدالوهاب بعد ساعات من طرحها    أسعار الفائدة على الشهادات في البنوك الخاصة بعد اجتماع البنك المركزي    طالب يصيب نجل عمومته بخرطوش في سوهاج    رضا عبد العال يكشف أسباب كثرة المشاكل في الكرة المصرية    محمد فاروق: الاستعانة بخبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام بشروط.. وجاهزين لإدارة السوبر المصري    قصة المسدس الذي عثر عليه بحوزة السنوار بعد استشهاده    اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية    اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 32 مسجدًا بالمحافظات    الحماية المدنية في الأقصر تُسيطر على حريق هائل بالقرب من «هويس» إسنا    قرار من النيابة بشأن حادث تصادم سيارتين بدهشور وإصابة 10 أشخاص    نائب رئيس قصور الثقافة يفتتح مهرجان أسوان بحضور جماهيري كبير    لصوص «الزيتون» في قبضة مباحث القاهرة    اخترق موبايله على الهواء.. مستشار الأمن السيبراني يصدم حمدي رزق| شاهد    أزهري: الزواج الشفهي بدون ورقة أو مأذون حلال    اعرف حقك.. حقوق الموظف في الإجازة المرضية وفقا للقانون    الوحدة المحلية بدمنهور تنظم قافلة سكانية وتثقيفية لدعم الصحة النفسية والمجتمعية    الصيادلة: أزمة نواقص الأدوية تنتهي تماما مطلع نوفمبر.. ولا زيادات جديدة بالأسعار    لطفي بوشناق: مصر وتد الأمة العربية.. عشت بها وأكلت من خيرها    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك ببداية تعاملات اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الجديد    محمد دياب ل مدرب الأكشن ببرنامج "كاستنج": "ازاي بتخليهم شاطرين كدة؟"    عمرو سلامة معلقا على تأدية متسابقي "كاستنج" مشاهد الأكشن: "الموضوع صعب جدا"    إنهاء كافة الاستعدادات للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية العيد القومي ال 73    سنن النبي يوم الجمعة .. 7 أمور اغتنمها قبل الصلاة وبعدها    أمين الفتوى: تركيب الرموش والشعر "الاكستنشن" للزوج فقط    دخان ورائحة حريق.. القومية للأنفاق توجه رسالة عاجلة لهذه المنطقة    رابطة الأندية تكشف ملامح لائحة عقوبات الدوري للموسم الجديد    لولو بتحب مها.. محمود شاهين يكشف سبب بكاء إلهام صفي الدين بحفل زفافه    أستاذ باطنة: ارتجاع المريء يتحول لمرض مزمن فى هذه الحالة    لجنة تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية تتختم أعمالها    نشرة التوك شو| تصفية السنوار وأصداء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير    دلالة على قوة مصر.. وزير الري الأسبق يكشف لمصراوي مكاسب أسبوع القاهرة للمياه    ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في الدقي    استمرار غياب طارق حامد حتى نهاية أكتوبر    وزارة الرياضة: وجدنا مخالفات في بعض الاتحادات تم تحويلها إلى النيابة    بطريرك الروم الأرثوذكس يختتم زيارته الرسمية بقبرص.. صور    فاروق جعفر: صعب نشوف بيراميدز وسيراميكا فى نهائى السوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار العليا للانتخابات بشأن توقيع الكشف الطبي علي المترشحين
نشر في أخبار الحوادث يوم 31 - 08 - 2015

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس القرار رقم 69 لسنة 2015، بشأن توقيع الكشف الطبي على ذوى الإعاقة من طالبى الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015
وأوضحت اللجنة فى قرارها أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار رقم 45 لسنة 2014 المعدل، بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى قرار اللجنة العليا رقم 65 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وعلى كتاب وزير الصحة المؤرخ فى 28 أغسطس 2014 بشأن تشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لبعض المناصب، وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات
وأكد القرار أن القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب أوجب أن تتضمن القوائم الانتخابية عدداً من الأشخاص ذوى الإعاقة، وعرفت المادة 2 من ذلك القانون المواطن ذو الإعاقة بأنه:
من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى، يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
وأضاف القرار أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20868/69 بتاريخ 20 يناير 2015 وقضى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المرشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، تقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها، ثم صدر بتاريخ 11 فبراير 2015 حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 25226/61 ق عليا المقام عن حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20868 لسنة 69ق بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد بخلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرت والمسكرات على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان
المادة الأولى
تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من ذوى الإعاقة
المادة الثانية
يقدم طلب توقيع الكشف الطبى الى الإدارة المذكورة بمعرفة طالب الترشح مباشرة
المادة الثالثة
تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا بنتيجة الكشف الطبى، على طالب الترشح من ذوى الإعاقة يتضمن بيان ما إذا كان يعانى من إعاقة ذهنية وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيان بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية
ويجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبى الى طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام على صورة منه، تحتفظ بها فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط
المادة الرابعة
تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 25226/61 ق، على طالب الترشح لمجلس النواب التقدم أيضا لتوقيع الكشف الطبى عليه بالجهة التى تحددها وزارة الصحة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية، بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات
المادة الخامسة
تجرى الجهات المذكورة الكشوف والفحوص اللازمة للمترشح، وتحرر تقريرا بالنتيجة تسلمه الى طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذا التقرير تحتفظ بها فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة
المادة السادسة
تتلقى لجان المحافظات المشكلة بقرار اللجنة العليا للانتخابات تقارير الكشف الطبى من طالبى الترشح مع أوراق ترشحهم وتحيلها الى لجان فحص طلبات الترشح لتتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض
المادة السابعة
يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 من ذوى الإعاقة بما قدمه من تقارير طبية فى هذه الشأن بيان جميع النتائج المطلوبة فى المواد السابقة، وبعد التأكد من ضمها لملفه وأن يستعيدها
المادة الثامنة
يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه فى الموعد المحدد
المادة التاسعة
يلغى القرار رقم 4 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وعلى الجهات المعنية تنفيذه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.